فهرس الكتاب

الصفحة 2872 من 2988

فإذا فَرَغَهُ قال وَإِنَّ الْقَاضِيَ أَمْضَاهُ وَحَكَمَ بِهِ على ما هو الْوَاجِبُ في مِثْلِهِ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ ذلك وَالْإِشْهَادَ بِهِ الْخَصْمَ الْمُدَّعِي وَيَنْسُبُهُ ولم يَدْفَعْهُ خَصْمُهُ بِحُجَّةٍ وَجَعَلَ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ على حُجَّتِهِ وَأَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ على إنْفَاذِهِ وَحُكْمِهِ وَإِمْضَائِهِ من حَضَرَهُ من الشُّهُودِ في مَجْلِسِ حُكْمِهِ في الْيَوْمِ الْمُؤَرَّخِ في أَعْلَاهُ وَأَمَرَ بِكَتْبِ هذا السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ نُسْخَةً بِدِيوَانِ الْحُكْمِ وَنُسْخَةً يَأْخُذُهَا من كَتَبَهَا له وَلَوْ لم يذكر بِمَحْضَرٍ من خَصْمَيْنِ جَازَ لِجَوَازِ الْقَضَاءِ على الْغَائِبِ وقال شَيْخُنَا الثُّبُوتُ الْمُجَرَّدُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى حُضُورِهِمَا بَلْ إلَى دَعْوَاهُمَا لَكِنْ تَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَبِ لَا الظَّرْفِ كَالْأُولَى وَهَذَا ينبني ( (( يبنى ) ) ) على أَنَّ الشَّهَادَةَ هل تَفْتَقِرُ إلَى حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ فَأَمَّا التَّزْكِيَةُ فَلَا وقال ظَاهِرُهُ أَنْ لَا حُكْمَ فيه بِإِقْرَارٍ وَلَا نُكُولٍ وَلَا رَدٍّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَيَضُمُّ ما اُجْتُمِعَ من مَحْضَرٍ وَسِجِلٍّ وَيَكْتُبُ مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتُ كَذَا من وَقْتِ كَذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت