فهرس الكتاب

الصفحة 2881 من 2988

نَصِيبِهِ يَرْجِعُ الْآخَرُ عليه بِمَا فَوَّتَهُ من الْمَنْفَعَةِ هذه الْمُدَّةَ وَهُنَا احْتِمَالَاتٌ

أَحَدُهَا التَّسْوِيَةُ بين الْقِسْمَةِ وَالْبَيْعِ

الثَّانِي الْفَرْقُ مُطْلَقًا

الثَّالِثُ إلْحَاقُ ما كان من الْقِسْمَةِ بَيْعًا بِالْبَيْعِ

وَلَا يُمْنَعُ دَيْنٌ على مَيِّتٍ نَقَلَ تَرِكَتَهُ فَظُهُورُهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا يُبْطِلُهَا فَإِنْ قِيلَ هِيَ بَيْعٌ فَكَبَيْعِ التَّرِكَةِ قبل قَضَائِهِ ويصح على الْأَصَحِّ إنْ قَضَى فَالنَّمَاءُ لِوَارِثٍ كَنَمَاءِ جَانٍ لَا كَمَرْهُونٍ قال في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ هو الْمَشْهُورُ قيل تركه وفي الِانْتِصَارِ من أَدَّى نَصِيبَهُ من الدَّيْنِ انْفَكَّ نَصِيبُهُ منها كَجَانٍ

وَعَنْهُ يَمْنَعُ بِقَدْرِهِ وَنَقَلَ ابن مَنْصُورٍ لَا يَرِثُونَ شيئا حتى يُؤَدُّوهُ وَذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ وَالرِّوَايَتَانِ في وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ وَنَصَرَ في الِانْتِصَارِ الْمَنْعَ وَذَكَرَ عليه إذَا لم يَسْتَغْرِقْ التَّرِكَةَ أو كانت الْوَصِيَّةُ بِمَجْهُولٍ مُنِعَا ثُمَّ سَلَّمَ لِتَعَلُّقِ الْإِرْثِ بِكُلِّ التَّرِكَةِ بِخِلَافِهِمَا فَلَا مُزَاحَمَةَ وَذَكَرَ مَنْعًا وَتَسْلِيمًا هل لِلْوَارِثِ وَالدَّيْنُ مُسْتَغْرِقٌ الْإِيفَاءُ من غَيْرِهَا وفي الرَّوْضَةِ الدَّيْنُ على مَيِّتٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ في الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّ لهم أَدَاءَهُ وَقِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ قال وَكَذَا حُكْمُ مَالِ الْمُفْلِسِ

وَإِنْ اقْتَسَمَا فَحَصَلَ الطَّرِيقُ في حِصَّةِ وَاحِدٍ وَلَا مَنْفَذَ لِلْآخَرِ بَطَلَتْ لِعَدَمِ التَّعْدِيلِ وَالنَّفْعِ قال شَيْخُنَا كَذَا طَرِيقُ مَاءٍ وَنَصُّهُ هو لَهُمَا ما لم يَشْتَرِطَا رَدَّهُ قال الشَّيْخُ قِيَاسُهُ جَعْلُ الطَّرِيقِ مثله يَبْقَى في نَصِيبِ الْآخَرِ ما لم يَشْتَرِطْ صَرْفَهَا عنه

وفي كِتَابِ الْآدَمِيِّ يُفْسَخُ بِعَيْبٍ وَسَدُّ الْمَنْفَذِ عَيْبٌ وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ في مَجْرَى الْمَاءِ لَا يُغَيِّرُ مَجْرَى الْمَاءِ وَلَا يَضُرُّ بهذا إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ له النَّفَقَةَ حتى يُصْلِحَ مَسِيلَهُ وَمَنْ وَقَعَتْ ظُلَّةٌ في حَقِّهِ فَلَهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت