ولا ( (( للآخر ) ) ) يرجح أكثرهما عددا ( (( يحلف ) ) ) وفيه تخريج كالرواية ( (( خرجت ) ) ) ولا رجلان ( (( القرعة ) ) ) على رجل وامرأتين أو شاهدان على شاهد ويمين وفيهما وجه ولا أعدلهما نص عليه وفيه رِوَايَةِ اختارهاابن ( (( الاستعمال ) ) ) أبي موسى ( (( قسمها ) ) ) وأبو ( (( بينهما ) ) ) الخطاب وأبو محمد الجوزي وقال يتخرج منه ( (( يحلف ) ) ) الترجيح بكثرة العدد
وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ وَبَيِّنَةٌ بِهِ وَبِسَبَبِهِ أو بِالْمِلْكِ مُنْذُ سَنَةٍ وَبَيِّنَةٌ مُنْذُ شَهْرٍ ولم تَقُلْ اشْتَرَاهُ منه فَسَوَاءٌ وَعَنْهُ يُقَدَّمُ بِسَبَبٍ وَسَبْقٍ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ في السَّبْقِ وَقَطَعَ بِهِ في الْوَسِيلَةِ في الْعَيْنِ بِيَدِ ثَالِثٍ وَوَجْهٌ في الْمُغْنِي تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ النَّتَاجِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ قال وهو قَوْلُ الْقَاضِي في الْعَيْنِ بِيَدِ ثَالِثٍ وَعَنْهُ بِسَبَبٍ مُفِيدٍ لِلسَّبَقِ كَالنَّتَاجِ فَعَلَيْهِمَا الْمُؤَقَّتَةُ وَالْمُطْلَقَةُ سَوَاءٌ وَقِيلَ تُقَدَّمُ الْمُطْلَقَةُ وفي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ تُقَدَّمُ المؤقته وفي كِتَابِ الْآدَمِيِّ تُقَدَّمُ ذَاتُ السبين ( (( السببين ) ) ) وَشُهُودُ الْعَيْنِ على الْإِقْرَارِ
وَلَوْ كانت شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْمِلْكِ وَبَيِّنَةٌ بِالْيَدِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ بِلَا خِلَافٍ قال في الِانْتِصَارِ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْيَدِ من سَنَةٍ وَبَيِّنَةٌ من سَنَتَيْنِ فَكَمَسْأَلَةِ الْخِلَافِ لِأَنَّ الْيَدَ دل ( (( دليل ) ) ) الْمِلْكِ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِشِرَائِهِ من زَيْدٍ وَهِيَ مِلْكُهُ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً بِشِرَائِهِ من عَمْرٍو وَهِيَ مِلْكُهُ ولم يُؤَرِّخَا تَعَارَضَتَا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ وَالْعَيْنُ بِيَدِ ثَالِثٍ مُقِرٍّ لَهُمَا أو لِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ أو لَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدٍ فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
للآخر بل الذي يحلف هو الذي خرجت له القرعة وهكذا ذكره في المقنع والكافي والمحرر والرعاية فلعل في كلام المصنف وهما انتهى وما قال ظاهر ويظهر أن هنا نقصا وتقديره فعليها لا يحلف أحد وعلى التي قبلها محل الخلاف فالنقص لا يحلف أحد إذا علم هذا فيبقى محل الخلاف المطلق في كلام المصنف على رواية الاستعمال مع قسمها بينهما لا غير ففي هذا المسألة هل يحلف كل واحد منهما للآخر أم لا أطلق الخلاف
إحداهما لا يحلف كل واحد منهما للآخر وهو الصحيح وبه قطع في المحرر والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وصححه في المغني وغيره وقدمه في المقنع والرعاية في موضع
والرواية الثانية يحلف اختاره الخرقي