فهرس الكتاب

الصفحة 2929 من 2988

وَذَكَرَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ في الْعَدَالَةِ اجْتِنَابُ الرِّيبَةِ وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ وزاد في الرِّعَايَةِ فِعْلُ ما يُسْتَحَبُّ وَتَرْكُ ما يُكْرَهُ

وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ إلَّا عِنْدَ الْعَدَمِ بِوَصِيَّةِ مَيِّتٍ في سَفَرِ مُسْلِمٍ أو كَافِرٍ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَذَكَرَ في الْمُغْنِي وَالرَّوْضَةِ وَشَيْخُنَا أَنَّهُ نَصُّ الْقُرْآنِ وفي الْمَذْهَبِ رِوَايَةٌ لَا تُقْبَلُ وفي اعْتِبَارِ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا رِوَايَتَانِ ( م 6 ) بَلْ رَجُلًا وَقِيلَ وَذِمِّيًّا وَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ قِيلَ وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا ( م 7 )

وفي الْوَاضِحِ مع رَيْبٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ما خَانَ وَلَا حَرَّفَ وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَعَنْهُ وَتُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ وَعَنْهُ وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَعَنْهُ سَفَرًا ذَكَرَهُمَا شَيْخُنَا قال كما تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فو الْحُدُودِ إذَا اجْتَمَعْنَ في الْعُرْسِ أو الْحَمَّامِ وَعَنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 6 قَوْلُهُ وفي اعْتِبَارِ كَوْنِهِ كِتَابِيًّا رِوَايَتَانِ انْتَهَى

يَعْنِي إذَا قَبِلْنَا شَهَادَةَ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ في السَّفَرِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ

إحْدَاهُمَا يُعْتَبَرُ ذلك وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ لِانْتِصَارِهِمْ على أَهْلِ الْكِتَابِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمَشْهُورُ من الرِّوَايَتَيْنِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُعْتَبَرُ بَلْ يَصِحُّ من كَافِرٍ مُطْلَقًا قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُهُ الْحَاكِمُ قيل وُجُوبًا وَقِيلَ نَدْبًا انْتَهَى

أَحَدُهُمَا يُحَلِّفُهُ وُجُوبًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وقال الزَّرْكَشِيّ وهو الْأَشْهَرُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُسْتَحَبُّ ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت