فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ لم يَعْتَبِرْ قَوْلَهُ طَوْعًا في صِحَّتِهِ مُكَلَّفًا عَمَلًا بِالظَّاهِرِ
وَلَا تُعْتَبَرُ إشَارَتُهُ إلَى مَشْهُودٍ عليه حَاضِرٍ مع نَسَبِهِ وَوَصْفِهِ وفي الِانْتِصَارِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ لِسُرْعَةِ فَصْلِ الْحُكْمِ قال شَيْخُنَا وَلَا يُعْتَبَرُ وَأَنَّ الدِّينَ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ إلَى الْآنَ بَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَبَبُ الْحَقِّ إجْمَاعًا
وَإِنْ عُقِدَ نِكَاحٌ بِلَفْظٍ مُتَّفَقٍ عليه قال حَضَرْته وَأَشْهَدُ بِهِ وَيَصِحُّ وَشَهِدْت بِهِ وَقِيلَ لَا كَأَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فقال آخَرُ أَشْهَدُ بِمِثْلِ ما شَهِدَ بِهِ أو بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي أو بِذَلِكَ أو كَذَلِكَ أَشْهَدُ فَفِي الرِّعَايَةِ يُحْتَمَلُ أو جها الثَّالِثُ يَصِحُّ في وَبِذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَقَطْ وهو أَشْهَرُ ( م 9 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
إحداهما لا يثبتان وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم
والرواية الثانية يثبتان صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم
مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فقال آخَرُ أَشْهَدُ بِمِثْلِ ما شَهِدَ بِهِ أو بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي أو بِذَلِكَ أو كَذَلِكَ أَشْهَدُ فَفِي الرِّعَايَةِ يُحْتَمَلُ أَوْجُهًا الثَّالِثُ يَصِحُّ في وَبِذَلِكَ وَكَذَلِكَ فَقَطْ وهو أَشْهَرُ انْتَهَى
قال في الرِّعَايَةِ وَالثَّالِثُ الصِّحَّةُ في قَوْلِهِ وَبِذَلِكَ أَشْهَدُ وَكَذَلِكَ أَشْهَدُ وهو أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ وقال في النُّكَتِ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ في الْجَمِيعِ أَوْلَى قُلْت وهو الصَّوَابُ