فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ابن عَقِيلٍ في إقْرَارِهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ نَصَّ عليه إذَا أَقَرَّ في قَدْرِ إذْنِهِ وَحَمَلَ الْقَاضِي إطْلَاقَ ما نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حتى يَبْلُغَ على غَيْرِ الْمَأْذُونِ قال الْأَزَجِيُّ هو حَمْلٌ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ الصِّحَّةُ وَعَدَمُهَا
وَذَكَرَ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ السَّفِيهَ وَالْمُمَيِّزَ إنْ أَقَرَّا بِحَدٍّ أو قَوَدٍ أو نَسَبٍ أو طَلَاقٍ لَزِمَ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ أُخِذَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَذَا قال وَإِنَّمَا ذلك في السَّفِيهِ وَإِنْ قال لم أَكُنْ بَالِغًا فَوَجْهَانِ ( م 1 )
وَإِنْ أَقَرَّ من شَكَّ في بُلُوغِهِ فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ قَالَهُ في الْمُغْنِي وَنِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَالْمُحَرَّرِ لِحُكْمِنَا بِعَدَمِهِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ وفي التَّرْغِيبِ يُصَدَّقُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ قال لم أَكُنْ بَالِغًا فَوَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الصَّبِيِّ إنَّهُ لم يَكُنْ بَالِغًا جَزَمَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ قال في الْكَافِي فَإِنْ قال أَقْرَرْت قبل الْبُلُوغِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مع يَمِينِهِ إذَا كان اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ قال ابن رَجَبٍ في قَوَاعِدِهِ لو ادَّعَى الْبَالِغُ أَنَّهُ كان صَبِيًّا حين الْبَيْعِ أو غير مَأْذُونٍ له أو غنى ذلك وَأَنْكَرَ المشترى فَالْقَوْلُ قَوْلُ المشترى على الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عليه في صُورَةِ دَعْوَى الصِّغَرِ في رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعُقُودِ على وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَ الْفَسَادِ وَإِنْ كان الْأَصْلُ عَدَمَ الْبُلُوغِ وَالْإِذْنِ قال وقد ذَكَرَ الْأَصْحَابُ وَجْهًا آخَرَ في دَعْوَى الصِّغَرِ أَنَّهُ يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ تَكْلِيفُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ انْتَهَى
وقد قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا في شَرْطٍ يُبْطِلُ الْعَقْدَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ من يَنْفِيهِ وقال نَصَّ عليه في دَعْوَى عَبْدٍ عَدَمَ الْإِذْنِ وَدَعْوَى الصِّغَرِ وَفِيهِ وَجْهٌ انْتَهَى
وَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا مِثْلُ ذلك بَلْ هِيَ فَرْدٌ من أَفْرَادِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن رَجَبٍ وَغَيْرُهُمَا
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ بَعْدَ ذلك فِيمَنْ شُكَّ في بُلُوغِهِ لِحُكْمِنَا بِعَدَمِهِ بِيَمِينِهِ كَذَا في النُّسَخِ