فهرس الكتاب

الصفحة 2957 من 2988

وَإِنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ في الْمَنْصُوصِ إذَنْ وَقِيلَ بَعْدَ عِتْقِهِ كَالْمَالِ وَإِنْ أَقَرَّ مَأْذُونٌ بمالا يَتَعَلَّقُ بِالتِّجَارَةِ كَقَرْضٍ وَجِنَايَةٍ وَغَصْبٍ فَهُوَ كَمَحْجُورٍ عليه فَنَصُّهُ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْهُ بِرَقَبَتِهِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ( م 3 )

وَيُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدٍ على عَبْدِهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ في مَالِهِ وفي الْكَافِي إنْ أَقَرَّ بِقَوَدٍ وَجَبَ الْمَالُ وَيَفْدِي السَّيِّدُ منه ما يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ لو ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ امْرَأَتَهُ وَصَّتْ بِكَذَا لم يَلْزَمْ وَلَدَهُ وَيُتَوَجَّهُ في جَوَازِهِ بَاطِنًا الرِّوَايَتَانِ ( * )

وَيُتَوَجَّهُ لُزُومُهُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وما صَحَّ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فيه وَإِلَّا فَسَيِّدُهُ وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِالْجِنَايَةِ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ في الْأَصَحِّ وَبِرَقَبَتِهِ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ عليه بِذَلِكَ وَإِنْ أَقَرَّ غَيْرُ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ أو سَيِّدُهُ له بِمَالٍ لم يَصِحَّ وَقِيلَ بَلَى إنْ مَلَكَ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَهُ نَفْسَهُ بِأَلْفٍ عَتَقَ فَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا حُلِّفَ وَقِيلَ لَا وَالْإِقْرَارُ لِعَبْدِ غَيْرِهِ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَصِحُّ لِبَهِيمَةٍ وَقِيلَ يَصِحُّ كَقَوْلِهِ بِسَبَبِهَا زَادَ في الْمُغْنِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( لمالكها ) ) ) 3 قوله وإن أقر مأذون بما لا ( (( لدار ) ) ) يتعلق بالتجارة كقرض ( (( السبب ) ) ) وجناية وغصب ( (( الأزجي ) ) ) فهو ( (( البهيمة ) ) ) كمحجور ( (( مثلها ) ) ) عليه ( (( لاختلاف ) ) ) فنصه ( (( الأسباب ) ) ) يتبع به بعبد عتقه وعنه برقبته اختاره الخرقي وغيره انتهى

المنصوص هو الصحيح من المذهب وبه قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح قال في التلخيص والقواعد الأصولية يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين وقدمه في المقنع والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

والرواية الثانية يتعلق برقبته اختاره الخرقي وغيره قال في ( (( لمالكها ) ) ) التلخيص ذكرها ( (( سبب ) ) ) القاضي ( (( حملها ) ) ) ولا وجه ( (( انفصل ) ) ) لها ( (( وادعى ) ) ) عندي إلا ( (( بسببه ) ) ) أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في القطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به لبعد العتق انتهى

( * ) تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى أَنَّ امْرَأَتَهُ وَصَّتْ بِكَذَا لم يَلْزَمْ وَلَدُهُ وَيُتَوَجَّهُ في جَوَازِهِ بَاطِنًا الرِّوَايَتَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت