فهرس الكتاب

الصفحة 2962 من 2988

على أَنَّهُ وطىء يَعْتَقِدُهَا مِلْكَهُ ثُمَّ عَلِمَهَا مِلْكَ غَيْرِهِ

وَإِنْ أَقَرَّ وَرَثَةٌ بِدَيْنٍ على مَوْرُوثِهِمْ قَضَوْهُ من التَّرِكَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ بِلَا شَهَادَةٍ فَيُقَدَّرُ إرْثُهُ إنْ وَرِثَ النِّصْفَ فَنِصْفُ الدَّيْنِ كَإِقْرَارِهِ بِوَصِيَّةٍ لَا كُلُّ إرْثِهِ وفي التَّبْصِرَةِ إنْ أَقَرَّ منهم عَدْلَانِ أو عَدْلٌ وَيَمِينٌ ثَبَتَ وَمُرَادُهُ وَشَهِدَ الْعَدْلُ وهو مَعْنَى الرَّوْضَةِ وَفِيهَا إنْ خَلَّفَ وَارِثًا وَاحِدًا لَا يَرِثُ كُلَّ الْمَالِ كَبِنْتٍ وَأُخْتٍ فَأَقَرَّ بِمَا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ أَخَذَ رَبُّ الدَّيْنِ كُلَّ ما بِيَدِهَا

وَيُقَدَّمُ ما ثَبَتَ بِإِقْرَارِ مَيِّتٍ وَقِيلَ ما ثَبَتَ بِإِقْرَارِ وَرَثَتِهِ وَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ وَجْهًا وَيُقَدَّمُ ما ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ نَصَّ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت