فسره بهبة قبل ذكره جماعة
وذكر القاضي وأصحابه لا وفي المحرر له من مالي ألف أوله نصف مالي إن مات ولم يفسره فلا شيء وذكره بعضهم في بقية الصور وفي المذهب في نصف داري هبة وفي الترغيب في الوصايا هذا من مالي له وصية وهذا له إقرار ما لم يتفقا على الوصية
وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ ( * ) في له أَلْفٌ في مَالِي أَلْفٌ يَصِحُّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وَمِنْ مَالِي وَعْدٌ قال وقال أَصْحَابُنَا لَا فَرْقَ بين من وَالْفَاءِ في أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ في تَفْسِيرِهِ وَلَا يَكُونُ إقرار ( (( إقرارا ) ) ) إذَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ ثُمَّ أخبره لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ منه وَإِنْ قال دَيْنِي الذي على زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَالْخِلَافُ ( * * ) وَإِنْ قال له الدَّارُ هِبَةً أو عَارِيَّةً عُمِلَ بِالْبَدَلِ وَاعْتُبِرَ شَرْطَ هِبَةٍ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ من غَيْرِ الْجِنْسِ وَيُتَوَجَّهُ عليه مَنْعُ له هذا الدَّارُ ثُلُثَاهَا
وَذَكَرَ الشَّيْخُ صِحَّتَهُ وَإِنْ قال هِبَةَ سُكْنَى أو هِبَةَ عَارِيَّةٍ عُمِلَ بِالْبَدَلِ وقال ابن عَقِيلٍ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ بُطْلَانُ الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الرَّقَبَةِ وَبَقَاءُ الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا فَيَكُونُ مُقِرًّا بِالرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ
وَإِنْ قال غَصَبْتَ هذا الْعَبْدَ من زَيْدٍ لَا بَلْ من عَمْرٍو أو غَصَبْته منه وَغَصَبَهُ هو من عَمْرٍو أو هذا لِزَيْدٍ لَا بَلْ لِعَمْرٍو دفعه ( (( ودفعه ) ) ) لِزَيْدٍ وَالْأَصَحُّ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو نَصَّ عليه في الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَنَصَّ عليه فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَدِيعَةٍ بيده وَقِيلَ لَا إقْرَارَ مع اسْتِدْرَاكٍ مُتَّصِلٍ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا
وَإِنْ قال مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْته من زَيْدٍ فَقِيلَ هو لِزَيْدٍ وَلَا يَغْرَمُهُ لِعَمْرٍو وَفِيهِ وَجْهٌ وَقِيلَ هو لِعَمْرٍو وَيَغْرَمُهُ لِزَيْدٍ ( م 14 )
في ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِعَمْرٍو في غَصَبْته من زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَجْهَانِ ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( * ) تنبيه قوله وذكر الأزجي في له ألف في مالي ألف يصح لفظة ألف الأولى زائدة سهوا من الكاتب وسياق الكلام يدل عليه نبه عليه شيخنا
( * * ) تنبيه وقوله وإن قال ديني الذي في قوله له داري هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه على ما تقدم في كلامه وقد صحح الصحة