فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ قال له أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ أو أَلْفٌ وَدِينَارٌ أو أَلْفٌ وَثَوْبٌ أو أَلْفٌ ومدبرة ( (( ومدبر ) ) ) أو آخِرُ الْأَلْفِ أو أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ أو أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَالْأَلْفُ من جِنْسِ ما ذُكِرَ معه وَقِيلَ يُفَسِّرُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِهِ وَقِيلَ يُفَسِّرُهُ مع الْعَطْفِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ أَنَّهُ بِلَا عَطْفٍ لَا يُفَسِّرُهُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا وقال مع الْعَطْفِ لَا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَ الْأَلْفَ بِقِيمَةِ شَيْءٍ إذَا خَرَجَ منها الدِّرْهَمُ بَقِيَ أَكْثَرُ من دِرْهَمٍ كَذَا قال وَالْخِلَافُ إنْ قال له دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ أو أَلْفٌ إلَّا دِرْهَمًا
وَإِنْ قال له عَلَيَّ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ فَإِنْ رَفَعَ الدِّينَارَ فَوَاحِدٌ واثني ( (( واثنا ) ) ) عَشَرَ إنْ رَضِيَهُ نَحْوِيٌّ فَمَعْنَاهُ الِاثْنَا عَشَرَ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ في فَتَاوِيهِ قال الْأَزَجِيُّ إنْ فَسَّرَ الْأَلْفَ بِجَوْزٍ أو بَيْضٍ فإنه يَخْرُجُ منها بِقِيمَةِ الدِّرْهَمِ فَإِنْ بَقِيَ منها أَكْثَرُ من النِّصْفِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَإِنْ لم يَبْقَ منها النِّصْفُ فَاحْتِمَالَانِ
أَحَدُهُمَا يَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ وَيَلْزَمُهُ ما فَسَّرَهُ كَأَنَّهُ قال له عِنْدِي دِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمٌ
وَالثَّانِي يُطَالِبُ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَخْرُجُ قِيمَةُ الدِّرْهَمِ وَيَبْقَى من الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرُ من النِّصْفِ
قال كذا دِرْهَمٌ إلَّا أَلْفٌ نَقُولُ فَسَّرَ الْأَلْفَ بِحَيْثُ يَبْقَى من الدِّرْهَمِ الأكثر ( (( أكثر ) ) ) من نِصْفِهِ على ما بَيَّنَّا وَكَذَا أَلْفٌ إلَّا خَمْسَمِائَةٍ يُفَسِّرُ الْأَلْفَ وَالْخَمْسَمِائَةِ على ما مَرَّ إن قال له في هذا شِرْكٌ أو هو شَرِيكِي فيه أو شَرِكَةٌ بَيْنَنَا أولي وَلَهُ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ سَهْمَ الشَّرِيكِ وَكَذَا له فيه سَهْمٌ وَجَعَلَهُ الْقَاضِي سُدُسًا كَوَصِيَّةٍ وَإِنْ قال له فيه أو منه أَلْفٌ قِيلَ له فَسِّرْ فَإِنْ فَسَّرَ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ فَقِيلَ يُقْبَلُ كَجِنَايَتِهِ كَقَوْلِهِ نَقَدَهُ في ثَمَنِهِ أو أشترى رُبُعَهُ بِهِ أوله فيه شِرْكٌ وَقِيلَ لَا ( م 7 ) لأنه حَقَّهُ في الذِّمَّةِ وإن (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما لا يقبل صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال لا يقبل تفسيره بغير المال
والوجه الثاني يقبل وهو ظاهر كلام الأصحاب
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ قال له فيه أو منه أَلْفٌ قِيلَ فسره ( (( فسر ) ) ) فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِهِ فَقِيلَ يُقْبَلُ وَقِيلَ لَا انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ الْقَوْلُ الثَّانِي