فهرس الكتاب

الصفحة 2987 من 2988

لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الذي في هذا الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فيه وَلَوْ لم يَعْرِفْ لَزِمَتْهُ وفي تَتِمَّتِهَا احْتِمَالَانِ ( م 25 ) وفي دَارٍ مَفْرُوشَةٍ الْوَجْهَانِ ( م 26 )

وفي التَّرْغِيبِ وَالرِّعَايَةِ لَا يَلْزَمُهُ فَرْشٌ وَإِنْ قال خَاتَمٌ فيه فَصٌّ فَقِيلَ الْوَجْهَانِ وَالْأَشْهَرُ لُزُومُهُمَا لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ ( م 27 ) فَلَوْ أَطْلَقَ لَزِمَاهُ وفي غَصَبْت منه ثَوْبًا في مِنْدِيلٍ وَزَيْتًا في زِقٍّ وَنَحْوِهِ الْوَجْهَانِ ( م 28 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 25 قوله ولو لم يعرف المائة لزمته وفي تتمتها احتمالان انتهى قال في الرعاية الكبرى وإن قال له على الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به دون الكيس فإن لم يمكن فيه لزمه ألف درهم في الأقيس فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه وقيل لا انتهى قلت ما صححه والرعاية وهو لزوم التتمة هو الصواب

والاحتمال الثاني لا تلزمه التتمة

مسألة 26 قوله وفي دار مفروشة وجهان انتهى

وأطلقهما في المغني والشرح

أحدهما لا يكون مقرا بالفرش وهو الصحيح قطع به في المستوعب والرعاية والوجيز وشرحه وهو الصواب

والوجه الثاني يكون مقرا به أيضا

مسألة 27 قوله وإن قال خاتم فص فقيل الوجهان والأشهر لزومهما لأنه جزؤه انتهى

الأشهر هو الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر قيل فيه الوجهان قال الشيخ الموفق والشارح يحتمل أن يخرج على الوجهين وحكم الكافي والرعاية في المسألة وجهين وأطلق الطريقتين في القواعد الفقهية وقال ومسألة جراب فيه تمر وقراب فيه سيف

مَسْأَلَةٌ 28 قَوْلُهُ وفي غَصَبْت منه ثَوْبًا في مِنْدِيلٍ وَزَيْتًا في زِقٍّ وَنَحْوِهِ الْوَجْهَانِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت