فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2988

ثَوَابِهَا لَا صِحَّتِهَا لِقَوْلِهِ في خَبَرٍ آخَرَ لم يُقْبَلْ له صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ من حديث ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ من حديث عبدالله بن عَمْرٍو وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مَوْقُوفًا عليه وَرَوَاهُ أبو دَاوُد من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وفي لَفْظِهِ نَجُسَتْ صَلَاتُهُ وَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ من حديث أبي ذَرٍّ وَفِيهِ ضَعْفٌ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وأبو الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا في مَسَائِلَ الإمتحان إذَا قِيلَ ما شَيْءٌ فِعْلُهُ مُحَرَّمٌ وَتَرْكُهُ مُحَرَّمٌ فَالْجَوَابُ أنها صَلَاةُ السَّكْرَانِ فِعْلُهَا مُحَرَّمٌ لِلنَّهْيِ عن ذلك وَتَرْكُهَا مُحَرَّمٌ عليه وَهَذَا على أَنَّهُ مُكَلَّفٌ كما نَقَلَهُ عبدالله وَقَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَهُ ( ش ) وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت