فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 2988

( وَ ) ولم يَكْرَهْ ( م ) الصَّلَاةَ في مَقْبَرَةٍ وَاحْتَجَّ بِمَسْجِدِهِ عليه السَّلَامُ وَهَلْ الْمَنْعُ تَعَبُّدٌ أو مُعَلَّلٌ بِمَظِنَّةِ النَّجَاسَةِ فيه وَجْهَانِ ( م 2 )

وَنَصُّهُ قال بَعْضُهُمْ وهو الْمَذْهَبُ لَا يُصَلِّي في مَسْلَخِ حَمَّامٍ وَمِثْلُهُ أَتُونُهُ وما تَبِعَهُ في بَيْعٍ وقال أبو الْمَعَالِي وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا الْحَشُّ مَمْنُوعٌ من ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فيه زَادَ الشَّيْخُ وَالْكَلَامُ فَهُوَ أَوْلَى وَيُصَلِّي فِيهِمَا لِلْعُذْرِ وفي الْإِعَادَةِ رِوَايَتَانِ ( م 3 )

وَفِيمَا حَكَاهُ في الرِّعَايَةِ نَظَرٌ وَلَا يُصَلِّي فيها من أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ وَلَوْ فَاتَ الْوَقْتُ وَمَزْبَلَةٌ وَمَجْزَرَةٌ وَقَارِعَةُ طَرِيقٍ كَمَقْبَرَةٍ على الْأَصَحِّ واختاره الْأَكْثَرُ وَقِيلَ وَمَدْبَغَةٌ وَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ وَنَحْوُهَا في طَرِيقٍ ضَرُورَةً وحافتيهما ( (( وحافتيها ) ) ) نَصَّ عليها وَعَلَى رَاحِلَةٍ فيها وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ وَطَرِيقُ أَبْيَاتٍ يَسِيرَةٍ وَالْأَشْهَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ لَا يُكْرَهُ في طَرِيقٍ وَاسِعٍ وَأَسْطُحَةِ الْكُلِّ كَهِيَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْأَكْثَرِ وَعَنْهُ تَصِحُّ قال أبو الْوَفَاءِ لَا سَطْحَ نَهْرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يُصَلَّى عليه وقال غَيْرُهُ هو كَالطَّرِيقِ وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ وَكَرِهَهَا في رِوَايَةِ عبدالله وَجَعْفَرٍ على نَهْرٍ وَسَابَاطٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 2 قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها وهل المنع تعبد أو معلل بمظنة النجاسة فيه وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما هو تعبد وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه قال ابن رزين في شرحه هذا أظهر وجزم به في المستوعب وغيره وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والوجه الثاني يعلل وإليه يميل الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي الكبير

مسألة 3 قوله ويصلي فيها يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها للعذر وفي الإعادة روايتان انتهى وأطلقهما ابن تميم إحداهما لا يعيد وهو الصحيح قال الحاوي الصغير وإن تعذر تحوله عنها صحت قلت وهو الصواب والرواية الثانية يعيد وقواعد المذهب تقتضي ذلك لأن المنع من الصلاة فيها تعبد على الصحيح وقال في الرعاية وقيل إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب وقيل وغيره لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت وفي الإعادة روايتان انتهى قال المصنف وفيما حكاه في الرعاية نظر انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت