ويتوجه مثله كلما تعلق بالنطق كطلاق وغيره وفاقا للحنفية وسبق في قراءة الجنب ومن ترجم عن مستحب بطلت نص عليه ( وم ) وقيل إن لم يحسنه أتيبه ( وش ) وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ( و ) نَدْبًا نَصَّ عليه وَعَنْهُ يَرْفَعُهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ يَحُطُّهُمَا بَعْدَهُ وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ ولم يَعْتَبِرُوا حَطَّهُمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ يَنْفِي الْكِبْرِيَاءَ عن غَيْرِ اللَّهِ وَبِالتَّكْبِيرِ يُثْبِتُهَا لِلَّهِ وَالنَّفْيُ مُقَدَّمٌ كَكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ وهو أَظْهَرُ وَلَا يَرْفَعُهُمَا معه ثُمَّ يَحُطُّهُمَا بَعْدَهُ ( ش ) وَيَجْعَلُ أَصَابِعَهُمَا مَضْمُومَةً وَعَنْهُ مُفَرَّقَةً ( وش ) مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا الْقِبْلَةَ ( وش )
وَقِيلَ قَائِمَةً حَالَ الرَّفْعِ وَالْحَطِّ ( وم ر ) وَيَجْعَلُ روؤسهما ( (( رءوسهما ) ) ) إلَى مَنْكِبَيْهِ ( وم ش ) وَعَنْهُ إلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ( وه ) وَعَنْهُ يُخَيَّرُ وَهِيَ أَشْهُرُ وَعَنْهُ إلَى صَدْرِهِ وَنَقَلَ أبو الْحَارِثِ يُجَاوِزُ بها أُذُنَيْهِ وَلِأَنَّهُ عليه السَّلَامُ فَعَلَهُ وقال أبو حَفْصٍ يَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ عِنْدَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ جَمْعًا بين الْأَخْبَارِ وَقَالَهُ في التَّعْلِيقِ وَأَنَّ الْيَدَ إذَا أُطْلِقَتْ اقْتَضَتْ الْكَفَّ وَأَنَّ أَحْمَدَ أَوْمَأَ إلَى هذا الْجَمْعِ وهو تَحْقِيقُ مَذْهَبِ ( ش )
وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَكْشُوفَتَانِ فإنه أَفْضَلُ هُنَا وفي الدُّعَاءِ وَرَفْعُهُمَا إشَارَةٌ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ كما أَنَّ السَّبَّابَةَ إشَارَةٌ إلَى الْوَحْدَانِيَّةِ ذَكَرَهُ ابن شِهَابٍ وَيَرْفَعُ لِعُذْرٍ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ وَيُسْقِطُ بِفَرَاغِ التَّكْبِيرِ كُلِّهِ ثُمَّ يَجْمَعُ الْيُمْنَى على كُوعِ الْيُسْرَى ( م ) نَصَّ عليه وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ بَعْضُهَا على الْكَفِّ وَبَعْضُهَا على الذِّرَاعِ لَا بَطْنُهَا على ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى ( ه ) وَجَزَمَ بمثله الْقَاضِي في الْجَامِعِ وزاد الرُّسْغَ وَالسَّاعِدَ
وقال وَيَقْبِضُ بِأَصَابِعِهِ على الرُّسْغِ وَفَعَلَهُ أَحْمَدُ وَمَعْنَاهُ ذُلٌّ بين يَدَيْ اللَّهِ عز وجل نَقَلَهُ أَحْمَدُ بن يحيى الرَّقِّيُّ تَحْت سُرَّتِهِ ( وه ) قِيلَ لِلْقَاضِي هو عَوْرَةٌ فَلَا يَضَعُهَا عليه كَالْعَانَةِ وَالْفَخِذِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَوْرَةَ أَوْلَى وَأَبْلَغُ بِالْوَضْعِ عليه لِحِفْظِهِ ثُمَّ يُقَابِلُهُ بِقِيَاسٍ سَبَقَ وَعَنْهُ تَحْتَ صَدْرِهِ ( وم ش ) وَعَنْهُ يُخَيَّرُ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْمُحَرَّرِ وَعَنْ أَحْمَدَ أو يُرْسِلُهُمَا وَعَنْهُ نَقْلًا وَيُكْرَهُ وَضْعُهُمَا على صَدْرِهِ نَصَّ عليه مع أَنَّهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَيَنْظُرُ مَحَلَّ سُجُودِهِ لَا أَمَامَهُ ( م ) أَطْلَقَ ذلك جَمَاعَةٌ قال الْقَاضِي وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ إلَّا حَالَ إشَارَتِهِ بِالتَّشَهُّدِ فإنه يَنْظُرُ إلَى سَبَّابَتِهِ لِخَبَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وفي الْغُنْيَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ إلْصَاقُ الْحَنَكِ بِالصَّدْرِ وَعَلَى الثَّوْبِ وَأَنَّهُ يُرْوَى عن الْحَسَنِ أَنَّ