فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 2988

المتكررة وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها ثم ابن عقيل بناه على أخياره هناك وفي المسئلة خلاف سبق في الطهارة

وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ما كان فيها وَلَا يَسْقُطُ عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَهِيَ

1 الْقِيَامُ ( و ) في الْخِلَافِ والإنتصار قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ وقد أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ فَرْضَ الْقِيَامِ وَلَا يَضُرُّهُ مَيْلُ رَأْسِهِ

قال أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ حَدُّ الْقِيَامِ ما لم يَصِرْ رَاكِعًا لو قام على رِجْلٍ لم يُجِزْهُ ذَكَرَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ يَجْزِيه وَنَقَلَ خَطَّابُ بن بَشِيرٍ لَا أَدْرِي وَالْإِحْرَامُ بِلَفْظِهِ وَسَبَقَ تَعْيِينُهُ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ من الصَّلَاةِ نَصَّ عليه وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطٌ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ له شُرُوطُهَا فَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِنَاءُ النَّفْلِ على تَحْرِيمَةِ الْفَرْضِ حتى لو صلى الظُّهْرَ صَحَّ صَرْفُهُ إلَى النَّفْلِ بِلَا إحْرَامٍ جَدِيدٍ لو قَهْقَهَ فيها أو طَلَعَتْ الشَّمْسُ فيها لم تَبْطُلْ طَهَارَتُهُ وَلَا صَلَاتُهُ وَلَا يَحْنَثُ من حَلَفَ لَيْسَتْ من الصَّلَاةِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } وَبِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَلَا يُضَافُ الشَّيْءُ إلَى نَفْسِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت