فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
7 والتشهد الأول
8 وجلسته كالتكبير ( و )
وأوجب الحنفية جلسته وبعضهم هو أيضا على أصلهم في الواجب وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأولتين
9 ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته
10 وتعديل الأركان
11 وإصابة لفظ السلام
12 وقنوت الوتر
13 وتكبيرات العيدين
14 والجهر والإسرار والله أعلم
والخشوع سنة ذكره الشيخ وغيره ومعناه في التعليق وغيره
وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه ومراده والله أعلم في بعضها وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب وإن أبطل به فخلاف ( ع ) وكلاهما خلاف الأخبار وما سوى ذلك سنة لا تبطل الصلاة بتركه وفي بعض خلاف سبق وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ لَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عنها وَإِنْ قُلْنَا لَا يَسْجُدُ فيسجد ( (( فسجد ) ) ) فَلَا بَأْسَ نَصَّ على ذلك وفي اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ لِسَهْوِهِ رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ يُسَنُّ لِسُنَنِ الْأَقْوَالِ لَا لِسُنَنِ الْأَفْعَالِ ( م 31 ) ( وم ) فِيمَا هو سُنَّةٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 31 قَوْلُهُ وفي اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ لِسَهْوِهِ يَعْنِي لِسَهْوِ سُنَنِ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ رِوَايَاتٌ الثَّالِثَةُ يُسَنُّ لِسُنَنِ الْأَقْوَالِ لَا لِسُنَنِ الْأَفْعَالِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى سُنَنُ الْأَقْوَالِ وقد حَكَى الْأَصْحَابُ أَنَّ فيها عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ هل يَسْجُدُ لِسَهْوِهَا أَمْ لَا وَأَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ