وفي الغنية يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين والأخرى يمر بهما على صدره كذا قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ( ه ) وفي التبصرة وعلى آله وزاد { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا } الإسراء الآية 111 فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان وفي نهاية أبي المعالي يكره قال في الفصول لا يوصل الأذان بذكر قبله خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم وليس موطن قرآن ولم يحفظ عن السلف فهو محدث ويفرد المنفرد الضمير وعند شيخنا لا لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ويؤمن المأموم ( وه م ) وعنه يقنت معه وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم وأن مسألة القنوت في الفجر النوازل تدل عليه وعنه في الثناء ( وش ) وعنه يخير وعنه إن لم يسمع دعاء وإذا سجد رفع يديه نص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وغيره وقيل لا وهو أظهر وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس يرفع صوته في الثالثة وَيُكْرَهُ قُنُوتُهُ في غَيْرِ الْفَجْرِ ( و ) وَفِيهَا ( وه ) فَفِي سُكُوتِ مُؤْتَمٍّ أئتم بِمَنْ يَقْنُتُ فيها ( وه وَمُتَابَعَتُهُ كَالْوِتْرِ رِوَايَتَانِ( م 3 )
وفي الْمُوجَزِ لَا يَجُوزُ في الْفَجْرِ وَنَصُّهُ لَا يَقْنُتُ فيها وقال لَا يُعْجِبُنِي
وقال لَا أُعَنِّفُ من يَقْنُتُ وفي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ أَحْمَدَ مُتَابَعَتُهُ في الدُّعَاءِ الذي رَوَاهُ الْحَسَنُ عن عَلِيٍّ فَإِنْ زَادَ كُرِهَ مُتَابَعَتُهُ وإنه إنْ فَارَقَهُ إلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ كان أَوْلَى وَإِنْ صَبَرَ وَتَابَعَهُ جَازَ وَإِنْ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ اُسْتُحِبَّ لِإِمَامٍ الْوَقْتُ وَعَنْهُ وَنَائِبِهِ وَعَنْهُ بِإِذْنِهِ وَعَنْهُ وَإِمَامِ جَمَاعَةٍ وَعَنْهُ وَكُلِّ مُصَلٍّ ( وش ) الْقُنُوتُ في كل مَكْتُوبَةٍ ( وش ) وَعَنْهُ في الْفَجْرِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ( وه ) وَعَنْهُ وَالْمَغْرِبِ وَقِيلَ وَالْعِشَاءِ لَا في جُمُعَةٍ في الْمَنْصُوصِ
قال أَحْمَدُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ في صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 3 قوله ويكره قنوته في غيره الفجر وفيها ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها ومتابعته كالوتر روايتان انتهى وأطلقهما المجد في شرحه وابن عبدالقوي في مجمع البحرين أحدهما يتابعه فيؤمن ويدعو وهو الصحيح وقال في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين تابعه فأمن أو دعا وجزم في الفصول المتابعة وقال الشريف أو جعفر في درس المسائل تابعه ودعا وقاله ابن تميم أمن على دعائه
وقال في الرواية الكبرى تابعه فأمن ودعا وقيل إذا قنت انتهى والرواية الثانية يسكت وصحح القاضي أبو الحسين أنه لا يتابعه