فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 2988

معا وكإزالته به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهريها بماء خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره ( ع ) ورواية ثالثة يكره ومعناه اختيار الآجري كرواية في خلوة لشرب والخنثى كرجل وعند ابن عقيل كامرأة وتزول الخلوة بمشاركته لها في الإستعمال وعلى الأصح وبالمشاهدة فقيل مشاهدة مسلم مكلف وقيل كخلوة النكاح ( م 15 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مَسْأَلَةٌ 15 قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَبِالْمُشَاهَدَةِ فَقِيلَ مُشَاهَدَةُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ وَقِيلَ كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا هِيَ كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ وهو الصَّحِيحُ فَتَزُولُ الْخَلْوَةُ بِمُشَاهَدَةِ مُمَيِّزٍ وَكَافِرٍ وَامْرَأَةٍ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَنَظْمِهِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لاتزول إلَّا بِمُشَاهَدَةِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَقَدَّمَهُ في الْفُصُولِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقِيلَ لَا تَزُولُ إلَّا بِمُشَاهَدَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال ولم يَرَهَا ذَكَرٌ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ وَقِيلَ أو عَبْدٌ وَقِيلَ أو مُمَيِّزٌ وَقِيلَ أو مَجْنُونٌ وهو خَطَأٌ وَقِيلَ إنْ شَاهَدَ طَهَارَتَهَا أُنْثَى أو كَافِرٌ فَوَجْهَانِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت