فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 2988

بِلَحْنِهِ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَبِمِثْلِهِ في الْأَصَحِّ ( م ر ) وفي إعَادَةِ من عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أو شَكَّ فيه وَأَسَرَّ في صَلَاةِ جَهْرٍ وَجْهَانِ ( م 9 ) وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ قارىء ( (( قارئ ) ) ) خَلْفَ أُمِّيٍّ فَفِي إمَامٍ وَجْهَانِ ( م 10 ) وإن اقتدى قارىء وأمي بأمي فإن بطل فرض القارىء فهل يبقى نفلا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ ولاتصح إمَامَةُ أُمِّيٍّ وَعَنْهُ تَصِحُّ كبمثله في الْأَصَحِّ وفي إعَادَةِ من عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أو شَكَّ فيه وَأَسَرَّ في صَلَاةِ جَهْرٍ وَجْهَانِ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على ثَلَاثِ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قال ابن تَمِيمٍ وَإِنْ شَكَّ القارىء هل إمامة أُمِّيٌّ أَمْ لَا في صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ فَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا فَوَجْهَانِ وَإِنْ كان في صَلَاةِ جَهْرٍ ولم يَجْهَرْ فَهَلْ يُعِيدُ على وَجْهَيْنِ انْتَهَى وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ صلى قارىء ( (( قارئ ) ) ) خَلْفَ من جَهِلَ كَوْنَهُ قَارِئًا أو شَكَّ فيه في صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ وَإِنْ بَانَ أُمِّيًّا أو أَسَرَّ في صَلَاةِ جَهْرٍ وادعي أَنَّهُ قَرَأَ فَوَجْهَانِ وقال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ لَمَّا سَلَّمَ فَوَجْهَانِ وقال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَإِنْ صلى القارىء خَلْفَ من لايعلم حاله ( (( يعلم ) ) ) في صَلَاةِ الْإِسْرَارِ صَحَّتْ وَإِنْ كان يُسِرُّ في صَلَاةِ الْجَهْرِ فَفِيهِ وَجْهَانِ عَدَمُ الصِّحَّةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي زَادَ الشَّارِحُ وَذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ أَيْضًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لو أَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ لَجَهَرَ وَالْوَجْه الثَّانِي تَصِحُّ انْتَهَى وقال ابن رَزِينٍ فَإِنْ أَسَرَّ في الْجَهْرِ لم يَصِحَّ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لو أَحْسَنَ لَجَهَرَ وَقِيلَ يَصِحُّ انْتَهَى وقال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فَإِنْ شَكَّ القارىء في أُمِّيَّتِهِ في صَلَاةِ سِرٍّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ كَوْنُ من يَتَقَدَّمُ إمام ( (( إماما ) ) ) قَارِئًا وَإِنْ كان في صَلَاةِ جَهْرٍ فَأَسَرَّ لم يَصِحَّ في أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ انْتَهَى قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بَعْدَ سَلَامِهِ أَنَّ إمَامَهُ أُمِّيٌّ أَنَّهُ يُعِيدُ وَأَنَّهُ إذَا أَسَرَّ في صَلَاةِ جَهْرٍ ولم يَعْلَمْ هل هو أُمِّيٌّ أَمْ لَا أَنَّهُ لايعيد وَكَذَا لو شَكَّ فيه هل هو أُمِّيٌّ أَمْ لَا

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ القارىء خَلْفَ أُمِّيٍّ فَفِي إمَامٍ وَجْهَانِ انْتَهَى قال ابن تَمِيمٍ فَلَوْ أَمَّ أُمِّيٌّ قَارِئًا فقط ( (( فقد ) ) ) بَطَلَتْ صَلَاةُ القارىء وفي الْإِمَامِ وَجْهَانِ انْتَهَى وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ أَمَّ أُمِّيٌّ قَارِئًا وَحْدَهُ بَطَلَتْ صَلَاةُ القارىء وَقِيلَ فَرْضًا وفي الْإِمَامِ وَجْهَانِ انْتَهَى قُلْت حَيْثُ حَكَمْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاةِ القارىء بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَحَيْثُ قُلْنَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَنَقْلُهُ في الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ يُوَافِقُ ما قُلْنَا وَكَذَا كَلَامُ ابْنِ تَمِيمٍ وَابْنِ حَمْدَانَ الْآتِي يُوَافِقُ ما قُلْنَا في الْفَرْعِ الثَّانِي قُلْت وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في بَابِ النِّيَّةِ في هذه الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا فإنه قال وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ إمَامُ الْآخَرِ أو مَأْمُومُهُ لم يَصِحَّ نَصَّ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إنْ نَوَى إمَامَةَ من لايصح أَنْ لايؤمه كَامْرَأَةٍ تَؤُمُّ رَجُلًا لاتصح صَلَاةُ الْإِمَامِ في الْأَشْهَرِ وَكَذَا أُمِّيٌّ قارئا ( (( قارئ ) ) ) انْتَهَى فَهَذِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت