وفي المستوعب إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان كذا قال ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاده ذكره الآجري ( ع ) لتركه فرضه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة وصلى فذا بالإعادة وعنه لا لخفاء طرق علم هذه المسائل وعنه إن طال قال ابن عقيل وجماعة لايجوز أن يقدم على فعل لايعلم جوازه ويفسق أي إن كان مما يفسق به كما جزم في الفصول في عامي شرب نبيذا بلا تقليد وهو معنى كلام القاضي وغيره ولم يصرح القاضي بالفسق في موضع وصرح به في آخر وذكره شيخنا عنه ولم يخالفه ووجدت بعض المالكية ذكر عدم الجواز ( ع ) وهو معنى كلام الآجري السابق وغيره وذكر الأصحاب أن العامي إذا نزلت به حادثه يلزمه حكم وذكره في التمهيد ( ع ) وأنه التقليد وظاهر كلام جماعة أن المؤثر ( إنما ) هو اعتقاد التحريم وإذا لم يفسق من أتى مختلفا فيه معتقدا تحريمه ولم ترد شهادته لأن لفعله مساغا في الجملة فهذا أولى
وقيل للقاضي لو لزمت الجمعة أهل السواد لفسقوا بتركها فقال ما يفسقون لأنه مختلف في وجوبها عليهم ( بهم ) كما يقول أبو حنيفة لو كان في المصر أربعة أنفس لزمتهم الجمعة ولم يفسقوا بتركها للاختلاف في وجوبها ويأتي كلام ابن عقيل في أمهات الأولاد هل يأثم من وطيء أمته المزوجة وكلامه في الكافي أنه جمع بين الجاهل بالتحريم والناسي بعدم التأثيم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْإِعَادَةُ وما لايقطع فيه بخطأ الْمُخَالِفِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ وهو الذي تَدُلُّ عليه السُّنَّةُ وَالْآثَارُ وَقِيَاسُ الْأُصُولِ انْتَهَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُعِيدُ اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قد صُحِّحَتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ