فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَقِيلَ إنْ كَثُرَ دَفْعُ عَدُوٍّ من سَيْلٍ وَسَبُعٍ وَسُقُوطِ جِدَارٍ وَنَحْوِهِ أَبْطَلَ قال في الْخِلَافِ على أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَلْزَمَهُ الْفِعْلُ وَإِنْ لم يَعْتَدَّ بِهِ كَالْمُضِيِّ في الْحَجِّ الْفَاسِدِ وَالدُّخُولِ مع الْإِمَامِ في حَالِ السُّجُودِ كَذَا قال وَلَا يَلْزَمُ الْإِحْرَامُ إلَى الْقِبْلَةِ وَعَنْهُ يَلْزَمُ قَادِرًا وَذَكَرَ أبو بَكْرٍ وابن عَقِيلٍ رِوَايَةً وَعَاجِزًا وَلِطَالِبِ عَدُوٍّ يَخَافُ فَوْتَهُ الصَّلَاةُ كَذَلِكَ وَعَنْهُ لَا صَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ ( و ) وَكَذَا التَّيَمُّمُ له
وَنَقَلَ أبو دَاوُد في الْقَوْمِ يَخَافُونَ فَوْتَ الْغَارَةِ فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أو يصلو ( (( يصلون ) ) ) على دَوَابِّهِمْ قال كُلٌّ أَرْجُو وَمَنْ أَمِنَ أو خَافَ في الصَّلَاةِ انْتَقَلَ وبني ( ش ) في الثَّانِيَةِ وَلَا تَبْطُلُ ( ه ) وَمَنْ صَلَّاهَا لِظَنِّ عَدُوٍّ فلم يَكُنْ أَعَادَ ( وه م ق ) لِعَدَمِ الْمُبِيحِ كما لو كان مُحْدِثًا وَقِيلَ لَا وَذَكَرَهُ ابن هُبَيْرَةَ رِوَايَةً وَكَذَا إنْ كان وَثَمَّ مَانِعٌ وَقِيلَ إنْ خَفِيَ الْمَانِعُ وَإِلَّا أَعَادَ وَإِنْ بَانَ يَقْصِدُ غَيْرَهُ لم يُعِدْ في الْأَصَحِّ لِوُجُودِ سَبَبِ الْخَوْفِ بِوُجُودِ عَدُوٍّ يَخَافُ هَجْمَهُ كما لَا يُعِيدُ من خَافَ عَدُوًّا في تَخَلُّفِهِ عن رُفْقَتِهِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ بَانَ أَمْنُ الطَّرِيقِ وَعَنْهُ من خَافَ كَمِينًا أو مَكْرُوهًا إنْ تَرَكَهَا صَلَّاهَا وَأَعَادَ وَإِنْ خَافَ هَدْمَ سُورٍ أو طَمَّ خَنْدَقٍ إنْ صَلَّاهَا آمِنًا فَصَلَاةُ خَائِفٍ ما لم يَعْلَمْ خِلَافَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وقال ابن عَقِيلٍ يُصَلِّي آمِنًا ما لم يَظُنَّ ذلك