فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لِقِصَرِ وِلَايَتِهِ بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ وَبِالْعَكْسِ الْوِلَايَةُ بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِهَا من جِهَتِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَحَدَهُمْ
وَلَوْ لم يَرَهَا قَوْمٌ بِوَطَنٍ مَسْكُونٍ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ لِلْمُحْتَسِبِ أَمْرُهُمْ بِرَأْيِهِ بها لِئَلَّا يَظُنَّ الصَّغِيرُ أنها تَسْقُطُ مع زِيَادَةِ الْعَدَدِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قال أَحْمَدُ يُصَلِّيهَا مع بَرٍّ وَفَاجِرٍ مع اعْتِبَارِ عَدَالَةِ الْإِمَامِ وَيَحْتَمِلُ لَا
قال أَحْمَدُ لَا تَحْمِلُ الناس على مَذْهَبِك وَلَيْسَ لِمَنْ قَلَّدَهَا أَنْ يَؤُمَّ في الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِنَاءً على أنها صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ذَكَرَهُ في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَلَيْسَ لِمَنْ قَلَّدَ أَحَدَهُمَا أَنْ يَؤُمَّ في عِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَإِنْ نَقَصَ الْعَدَدُ ابْتَدَءُوا ظُهْرًا نَصَّ عليه ( وش ) وَقِيلَ يُتِمُّونَ ظُهْرًا ( وم ر ) وَقِيلَ جُمُعَةً ( وه ) وَلَوْ لم يَسْجُدْ في الْأُولَى ( ه ) وَقِيلَ إنْ بَقِيَ معه اثْنَا عَشَرَ لِأَنَّهُ الْعَدَدُ الْبَاقِي مع النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَكَانُوا في الصَّلَاةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُرَادُ في انْتِظَارِهَا كما رَوَى مُسْلِمٌ في الْخُطْبَةِ وَالدَّارَقُطْنِيّ بَقِيَ معه أَرْبَعُونَ رَجُلًا تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بن عَاصِمٍ وَإِنَّمَا انْفَضُّوا لِظَنِّهِمْ جَوَازَ الِانْصِرَافِ
وَلِأَبِي دَاوُد في مَرَاسِيلِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وعن مُقَاتِلِ بن حَيَّانَ أَنَّ خُطْبَتَهُ عليه السَّلَامُ هذه كانت بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَظَنُّوا لَا شَيْءَ عليهم في الِانْفِضَاضِ عن الْخُطْبَةِ وَأَنَّهُ قبل هذه الْقِصَّةِ إنَّمَا كان يُصَلِّي قبل الْخُطْبَةِ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُمْ انْفَضُّوا لِقُدُومِ التِّجَارَةِ وَلِشِدَّةِ الْمَجَاعَةِ أو ظَنِّ وُجُوبِ خطبة ( (( الخطبة ) ) ) وَاحِدَةً وقد فَرَغَتْ وفي الْخِلَافِ في مَسْأَلَةِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْقَهْقَهَةِ كان لِعُذْرٍ وهو الْحَاجَةُ إلَى شِرَاءِ الطَّعَامِ وَلِأَنَّ سَمَاعَ الْخُطْبَةِ ليس بِشَرْطٍ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ هو الصَّلَاةُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَجَعُوا لِلصَّلَاةِ كَذَا قال وَقِيلَ يُتِمُّونَ جُمُعَةً إنْ كان بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَذَكَرَهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ( وم ر ) كَمَسْبُوقٍ
وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّهَا صَحَّتْ من الْمَسْبُوقِ تَبَعًا لِصِحَّتِهَا مِمَّنْ لم يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ تَبَعًا وَإِنْ بَقِيَ الْعَدَدُ أَتَمَّ الجمعة ( (( جمعة ) ) ) قال أبو الْمَعَالِي سَوَاءٌ كَانُوا سَمِعُوا الْخُطْبَةَ أو لَحِقُوهُمْ قبل