فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 2988

فيهما ( وه م ) وَقِيلَ وفي حالة الدعاء وقيل المشروع وعنه يَحْرُمُ على السامع اختاره جماعة وعنه يكره مطلقا ( وش ) وعنه يجوز وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( ه م ر ق ) وفي التخريج للقاضي في نفسه والسنة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء اتفاقا قاله شيخنا قال ورفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفاقا ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس ويجوز تشميت العاطس ورد السلام نطقا كإشارته به لأنه مأمور به لحق آدمي كتحذير الضرير فدل أنه يجب وأنهم عبروا بالجواز لاستثنائه من منع الكلام فدل أن ابتداء ذلك داخل في منع الكلام وأن الابتداء كالرد على الروايتين وعنه يجوز لمن لم يسلم ويتوجه يجوز إن سمع ولم يفهمه وعنه يجوز مطلقا ( وه م ) للأمر بالإنصات وقال ابن عقيل وكذا التعليم والمذاكره والأشهر المنع لنهيه عليه السلام عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

ولأنه له سبب له ولا يفوت ويفضي إلى رفع الصوت واحتج الشيخ بالخبر على كراهة الحلق قبلها وَيَحْرُمُ ابْتِدَاءُ نَافِلَةٍ ( و ) في كلامه بَعْضِهِمْ بِجُلُوسِهِ على الْمِنْبَرِ وفي كَلَامِ بَعْضِهِمْ بِخُرُوجِهِ ( وه ) وهو أَشْهَرُ في الْأَخْبَارِ ( م 20 ) وَلَوْ لم يَشْرَعْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَأَطْلَقَ في الفائق الوجهين في الكراهة والتحريم وأطلق في النظم وجهين وأطلق في المغني والشرح احتمالين في المنع والجواز احدها يباح وهو الصحيح قال المجد في شرحه هذا عندي أصح وأقيس قال ابن رزين في شرحه ويجوز الكلام في الجلسة ( (( مسجد ) ) ) لأنه غير خاطب وقيل ( (( الفصول ) ) ) لا ( (( ولعل ) ) ) يجوز ( (( المراد ) ) ) انتهى ( (( التصدق ) ) ) والوجه الثاني يُكْرَهْ ويحتمله كَلَامِ ابْنِ رزين ( (( بطة ) ) ) والوجه الثالث يَحْرُمُ وهو ظاهر ( (( يصلي ) ) ) كلام القاضي قاله ( (( علينا ) ) ) في مجمع ( (( الخطبة ) ) ) البحرين ( (( فأما ) ) )

( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ ابْتِدَاءُ نَافِلَةٍ في كَلَامِ بَعْضِهِمْ بِجُلُوسِهِ على الْمِنْبَرِ وفي كَلَامِ بَعْضِهِمْ بِخُرُوجِهِ وهو أَشْهَرُ في الْأَخْبَارِ انْتَهَى الْأَوَّلُ جَزَمَ بِهِ في الْكَافِي والمغني وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَالثَّانِي قَطَعَ بِهِ أبو الْمَعَالِي وابن منجا وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ في أَصْلِهِ كَلَامَ الْقَاضِي في الْخِلَافِ وفي غَيْرِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت