فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 2988

أستطيع فقال لااستطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعهما إلى فيه

قال في شرح مسلم فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر كذا قال وقد يكون هذا فيمن فعل محرما كمرور رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو أتان وهو يصلي فقال قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره فأقعد له طريق حسنة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وسبق دعاء عمارة على الذي رفع يديه في الخطبة فأما إن حصل منه كذب أو شوش على مصل فواضح وعنه إن حصب سائلا وقت الخطبة فهو أعجب إلي فعله ابن عمر ويكره العبث ( و ) وكذا شرب ماء إن سمعها وإلا فلا نص عليه واختار صاحب المحرر ما لم يشتد عطشه وجزم ابو المعالي بأنه إذن أولى وفي النصيحة إن عطش فشرب فلا بأس ( وش )

قال في الفصول وكره جماعة من العلماء شربه بقطعة بعد الأذان لأنه بيع منهى عنه وأكل مال بالباطل قال وكذا شربه على أن يعطيه على الثمن بعد الصلاة لأنه بيع فأطلق ويتوجه للحاجة دفعا للضرر وتحصيلا لاستماع الخطبة وَهَلْ يَنْزِلُ عِنْدَ لَفْظِ الْإِقَامَةِ أو إذَا فَرَغَ لِيَقِفَ بِمِحْرَابِهِ عِنْدَهَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ( م 21 ) قال (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ وَهَلْ يَنْزِلُ يَعْنِي الْخَطِيبَ عِنْدَ لَفْظَةِ الْإِقَامَةِ أو إذَا فَرَغَ لِيَقِفَ بمحرابة عِنْدَهَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى تَابَعَ الْمُصَنِّفُ صَاحِبَ التَّلْخِيصِ في الْعِبَارَةِ وَتَابَعَهُ أَيْضًا ابن تَمِيمٍ ذَكَرَهُ في أَوَّلِ صِفَةِ الصَّلَاةِ أَحَدُهُمَا يَنْزِلُ عِنْدَ لَفْظَةِ الْإِقَامَةِ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ والحاويين وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَنْزِلُ عِنْدَ فَرَاغِهِ من الْخُطْبَةِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ كَثِيرٍ من الْخُطَبَاءِ وهو الصَّوَابُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت