( وم ه ) قبلها ووافقه الشافعي في الإمام وفي الموجز لا يجوز وفي المحرر لا سنة لها قبلها ولا بعدها
كذا قال وكذا حكاه أبو بكر الرازي مذهب أبي حنيفة وفي النصيحة لا ينبغي أن يصلي قبلها ولا بعدها حتى تزول الشمس لا في بيته ولا طريقه اتباعا للسنة ولجماعة صحابة وهو قول أحمد كذا قال
وقيل يصلي تحية المسجد واختاره أبو الفرج وجزم به في الغنية وهو أظهر ونصه لا وكره أحمد قضاء فائتة لئلا يقتدي به ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فات على صفته لا أربعا نص عليه ( و ) كسائر الصلوات وقال القاضي هو كمن فاتته الجمعة لا فرق في التحقيق وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ في الْقَضَاءِ بِمَذْهَبِهِ كَبَعْدِ الْفَرَاغِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أبو الْمَعَالِي
وَعَنْهُ مذهب ( (( بمذهب ) ) ) إمَامِهِ ( وم ) كَمَأْمُومٍ ( م 3 ) ( و ) وَكَذَا إنْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أو اثْنَتَانِ بِنَوْمٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسالة 3 ) قَوْلُهُ وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ في الفضاء ( (( القضاء ) ) ) بِمَذْهَبِهِ كَبَعْدَ الْفَرَاغِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أبو الْمَعَالِي وَعَنْهُ بِمَذْهَبِ إمَامِهِ كَمَأْمُومٍ انْتَهَى أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَيْنِ في صِفَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِ إذَا صلى بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ أَحَدُهُمَا يُكَبِّرُ بِمَذْهَبِهِ ( قُلْت ) وَهَذَا الصَّوَابُ الذي لَا شَكَّ فيه وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُكَبِّرُ بمذهبه ( (( بمذهب ) ) ) الْإِمَامِ وقد قال الْأَصْحَابُ إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ في التَّشَهُّدِ قام إذَا سَلَّمَ فَصَلَّى كَصَلَاتِهِ على الصَّحِيحِ وَإِنْ أَدْرَكَ معه رَكْعَةً قَضَى أُخْرَى وَكَبَّرَ فيها سِتًّا بِنَاءً على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ أَنَّ ما أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ وما يَقْضِيهِ أَوَّلَهَا وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأخري يُكَبِّرُ خَمْسًا
( تَنْبِيهٌ ) صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمَسْبُوقَ يُكَبِّرُ في الْقَضَاءِ بِمَذْهَبِهِ على الْمُقَدَّمِ من الرِّوَايَتَيْنِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكَبِّرُ بِمَذْهَبِ إمَامِهِ إذَا عَلِمَ ذلك فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا لم يُدْرِكْ شيئا من الصَّلَاةِ بَلْ صلى بَعْدَ الْفَرَاغِ منها أَنَّ في صِفَةِ صَلَاتِهِ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أبو الْمَعَالِي أَحَدُهُمَا يُكَبِّرُ بِمَذْهَبِهِ وَالثَّانِي بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الذي صلى وهو مُشْكِلٌ جِدًّا بَلْ الصَّوَابُ الذي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُكَبِّرُ بِمَذْهَبِ نَفْسِهِ إذْ لَا تَعَلُّقَ له بِالْإِمَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَكَيْفَ يَتَأَتَّى أَنْ يُقَدِّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمَسْبُوقَ يُكَبِّرُ في الْقَضَاءِ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ إمَامِهِ وَيُطْلِقُ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا صلي بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ وَهَذَا لَا يُقَالُ وَلَا يَصِحُّ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْفَرَاغِ الْفَرَاغَ من التَّكْبِيرِ لَا الْفَرَاغَ من الصَّلَاةِ وَأَرَادَ بِالْمَسْبُوقِ الْأَوَّلِ الْمَسْبُوقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ وهو بَعِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ كان