أَنَّهُ يُصْرَفُ في التَّكْفِينِ مُطْلَقًا نَصَّ عليه وفي الْمُنْتَخَبِ كَزَكَاةٍ في رِقَابٍ أو غُرْمٍ وَجَعَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ اخْتِلَاطَهُ كَجَهْلِ رَبِّهِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ خِلَافُهُ وهو أَظْهَرُ وَلَا يَأْخُذُهُ وَرَثَتُهُ وَقِيلَ بَلَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَرَثَةُ رَبِّهِ فَهُوَ إذَنْ وَاضِحٌ مُتَعَيِّنٌ وَإِلَّا فَضَعِيفٌ وَلَا يجبي كَفَنٌ لِعَدَمٍ إنْ سُتِرَ بِحَشِيشٍ وذكره في الْفُنُونِ ( ه )