فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 2988

وَلَا تَبْطُلُ في الْمَنْصُوصِ بمجاورة ( (( بمجاوزة ) ) ) سَبْعٍ عَمْدًا ( و ) قال أَحْمَدُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ وَقَبْلَهَا لَا يُسَبِّحُ بِهِ وَذَكَرَ ابن حَامِدٍ وَغَيْرُهُ وَجْهًا تَبْطُلُ بمجاورة ( (( بمجاوزة ) ) ) أَرْبَعٍ عَمْدًا وَبِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ لَا يُتَابِعُ فيها وفي الْخِلَافِ قَوْلُ أَحْمَدَ في رِسَالَةِ مُسَدَّدٍ خَالَفَنِي الشَّافِعِيُّ في هذا فقال إذَا زَادَ على أَرْبَعٍ تُعَادُ الصَّلَاةُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّجَاشِيِّ قال أَحْمَدُ وَالْحُجَّةُ له وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهُ نَصَّ عليه ( ه ر م ر ق ) لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ مُخْتَلَفٌ فيها وَذَكَرَ أبو الْمَعَالِي وَجْهًا يَنْوِي مُفَارَقَتَهُ وَيُسَلِّمُ وَالْمُنْفَرِدُ كَالْإِمَامِ في الزِّيَادَةِ وَإِنْ شَاءَ مَسْبُوقٌ قَضَاهَا وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ معه قال بَعْضُهُمْ هو أَوْلَى وفي الْفُصُولِ إنْ دخل معه في الرَّابِعَةِ ثُمَّ كَبَّرَ الْإِمَامُ على الْجِنَازَةِ الرَّابِعَةَ ثَلَاثًا تَمَّتْ لِلْمَسْبُوقِ صَلَاةُ جِنَازَةٍ وَهِيَ الرَّابِعَةُ فَإِنْ أَحَبَّ سَلَّمَ معه

وَإِنْ أَحَبَّ قَضَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ على الْجَمِيعِ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ تَتِمُّ صَلَاتُهُ على الْجَمِيعِ وَإِنْ سَلَّمَ معه لِتَمَامِ أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ لِلْجَمِيعِ وَالْمَحْذُورُ النَّقْصُ من ( * ) ثَلَاثٍ وَمُجَاوَزَةُ سَبْعٍ وَلِهَذَا لو جِيءَ بِجِنَازَةٍ خَامِسَةٍ لم يُكَبِّرْ عليها الْخَامِسَةَ وَيَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْمَسْبُوقِ أَنْ يَدْخُلَ بين التَّكْبِيرَتَيْنِ كَالْحَاضِرِ ( ع ) وَكَغَيْرِهَا وَعَنْهُ يَنْتَظِرُ تَكْبِيرَةً ( وه م ر قِ ) لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ كَرَكْعَةٍ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَضَائِهَا لخلاف الْحَاضِرِ فإنه مُدْرِكٌ لِلتَّكْبِيرَةِ فَيَأْتِي بها وَقْتَ حُضُورِ نِيَّتِهِ وفي الْفُصُولِ رِوَايَةٌ إنْ شَاءَ كَبَّرَ وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى من الْآخَرِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ كَذَا قال وَيَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ لِلتَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ وَيَتْبَعُهُ كَمَسْبُوقٍ يَرْكَعُ إمَامُهُ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ يُتِمُّهَا ما (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في محلهما وهما التكبيرة ( (( الرابعة ) ) ) الأولى والثانية فعلى هذا ( (( بعدها ) ) ) يكون من الوجهين أَنَّهُ يعيد ( (( يصلي ) ) ) القراءة والصلاة ( (( دعاء ) ) ) على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو الصواب

( تنبيهان ) الأول قوله والمحذور ( (( إذن ) ) ) والنقص ( (( وال ) ) ) من ثلاث كَذَا في النسخ وصوابه النقص من ( (( بعض ) ) ) أربع ( (( أصحابنا ) ) ) لأن الواجب ( (( وجها ) ) ) أربع ( (( أنها ) ) ) لَا ثلاث والله أعلم

* ( الثاني ) قوله في الصلاة على الجنازة وفي فِعْلِ الْبَعْضِ بَعْدَ الْبَعْضِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي هل تَكُونُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَمْ لَا وَهَذَا من تَتِمَّةِ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَالْمَذْهَبُ أنها لَا تَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ بَلْ سُنَّةً وقد قَطَعَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا فُعِلَ مَرَّةً يَكُونُ الْفِعْلُ الثَّانِي سُنَّةً وَأَنْكَرَ على من قال فَرْضَ كِفَايَةٍ ذَكَرَهُ في صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ التَّطَوُّعَاتِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت