فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 2988

تَغْلِيبًا وَاحْتِيَاطًا كَتَحْرِيمِ قَتْلِهِ وَإِيجَابِهِ الْجَزَاءَ وَالنُّصُوصُ تَتَنَاوَلُهُ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِلَا شَكٍّ وَأَطْلَقَ في التَّبْصِرَةِ وَجْهَيْنِ وَذَكَرَ ابن تَمِيمٍ أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَهُمَا في الرِّعَايَةِ رِوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ لَا تَجِبُ ( وش ) وهو مُتَّجَهٌ قال وَالْوَاجِبَاتُ لَا تَثْبُتُ احْتِيَاطًا بِالشَّكِّ فَيَلْزَمُ صَوْمُ لَيْلَةِ الْغَيْمِ وَمَغْشُوشٌ شُكَّ في بُلُوغِهِ نِصَابًا قال وَلِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِاسْمِهِ وَجِنْسِهِ فَلَا تَتَنَاوَلُهُ النُّصُوصُ وَلِأَنَّهُ لَا يجزىء في هَدْيٍ وَلَا أُضْحِيَّةٍ وَدِيَةٍ وَلَا يَدْخُلُ في وَكَالَةٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا نَسْلَ له وَمَذْهَبُ ( ه م ) إنْ كانت الْأُمَّاتُ أَهْلِيَّةً وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا

وَكَذَا تَجِبُ في نِصَابٍ كُلِّهِ أو بَعْضِهِ بَقَرُ وَحْشٍ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ أَصْحَابُنَا قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يُسَمَّى بَقَرًا حَقِيقَةً فَدَخَلَ تَحْتَ الظَّاهِرِ قال بَعْضُهُمْ وَاخْتِصَاصُهَا بِتَقْيِيدٍ وَاسْمٍ لَا يَمْنَعُ دُخُولَهَا كَالْجَوَامِيسِ وَالْبَخَاتِيِّ وَإِنَّمَا لم يَجُزْ في هدى وَأُضْحِيَّةٍ في أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ اللَّحْمُ فَنُقْصَانُ لَحْمِهَا كَالْعَيْبِ ثُمَّ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ كَصَغِيرٍ وَمَعِيبٍ

وَكَذَا هل يَفْدِي في حَرَمٍ وَإِحْرَامٍ وَقِيلَ نفدي ( (( يفدي ) ) ) لِتَأْثِيرِ الْحَرَمِ في عِصْمَةِ كل دَمٍ مُبَاحٍ كالملتجىء ( (( كالملتجئ ) ) ) وَلَا يُفَادِي بها وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ أبو الْمَعَالِي وَعَنْهُ لَا زَكَاةَ فيها اخْتَارَهُ الشَّيْخُ ( وَ ) وَكَذَا الْغَنَمُ الْوَحْشِيَّةُ ( وَ ) وَلَا زَكَاةَ في الظِّبَاءِ نَصَّ عليه ( وَ ) كَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَعَنْ ابْنِ حَامِدٍ تَجِبُ وَحَكَى رِوَايَةً لأنه ( (( لأنها ) ) ) تُشْبِهُ الْغَنَمَ وَالظَّبْيَةُ تُسَمَّى عَنْزًا وَلَا زَكَاةَ في الْخَيْلِ ( وم ش ) وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَمَذْهَبُ ( ه ) تَجِبُ إذَا كانت سَائِمَةً إنَاثًا على الْأَصَحِّ عنه أو بَعْضُهَا إنَاثًا عن كل فَرَسٍ دِينَارٌ أو عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أو يُقَوِّمُهُ بِدَرَاهِمَ وَيُخْرِجُ من كل مِائَتَيْنِ خَمْسَةً وَلَا نِصَابَ لها عن ( ه ) أَيْضًا رِوَايَةٌ تَجِبُ في ذُكُورِهَا الْمُفْرَدَةِ وفي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا عن أبي هُرَيْرَةَ ليس على الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ وَلِأَبِي دَاوُد ليس في الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت