فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الْفَاءِ وَالْكُحْلِ وَالزِّرْنِيخِ شيئا قال بَعْضُهُمْ فَظَاهِرُهُ التَّوَقُّفُ عن غَيْرِ الْمُنْطَبِعِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ لِأَهْلِهَا رُبْعُ الْعُشْرِ ( وم ق ) في الْحَالِ ( وَ ) بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ ( وَ ) فإن وَقْتَ الْإِخْرَاجِ بَعْدَهُمَا كَالْحَبِّ وَوَقْتُ وُجُوبِهَا إذَا أُحْرِزَ ذَكَرَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمَا وَجَزَمَ في الْكَافِي وَمُنْتَهَى الْغَايَةِ
بِظُهُورِهِ كَالثَّمَرَةِ بِصَلَاحِهَا وَلَعَلَّ مُرَادَ الْأَوَّلَيْنِ اسْتِقْرَارُ الْوُجُوبِ وَلَا يُحْتَسَبُ بِمُؤْنَتِهَا في الْأَصَحِّ ( ه ) كَمُؤْنَةِ اسْتِخْرَاجِهِ ( ه ) لِأَنَّهُ رِكَازٌ عِنْدَهُ كَالْغَنِيمَةِ وَإِنْ كان ذلك دَيْنًا عليه اُحْتُسِبَ بِهِ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كما سَبَقَ في النَّفَقَةِ على الزَّرْعِ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَظُنُّهُ في الْمُغْنِي وَجَزَمَ بِهِ في مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَأَطْلَقَ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ لَا يُحْتَسَبُ كَمُؤَنِ الْحَصَادِ وَالزِّرَاعَةِ وفي الْإِفْصَاحِ لِابْنِ هُبَيْرَةَ في الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ ( وه ق ) صُرِفَ في مَصْرِفِ الْفَيْءِ ( وه ق ) فَهُوَ فَيْءٌ من الْكُفَّارِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ كَالرِّكَازِ وَالْغَنِيمَةِ مع أَنَّ الشَّارِعَ غَايَرَ بَيْنَهُمَا في قَوْلِهِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ إذَا وَقَعَ على الْأَجِيرِ شَيْءٌ وهو يَعْمَلُ في الْمَعْدِنِ فَقَتَلَهُ ولم يَلْزَمْ الْمُسْتَأْجِرَ شَيْءٌ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ زَكَاةُ وَاخْتُلِفَ عنه في مِقْدَارِهِ وَيَعْمَلُ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِاجْتِهَادِهِ إنْ كان مُجْتَهِدًا في الْجِنْسِ الذي تَجِبُ فيه وفي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ منه قال في الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فَإِنْ كان من سَبَقَ من الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ قد اجْتَهَدَ رَأْيَهُ في الْجِنْسِ الذي تَجِبُ فيه وفي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ منه وَحَكَمَ فيها حُكْمًا أَنْفَذَهُ وَأَمْضَاهُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ في الْأَجْنَاسِ التي يَجِبُ فيها حَقُّ الْمَعْدِنِ ولم يَسْتَقِرَّ حُكْمُهُ في الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ لِأَنَّ حُكْمَهُ في الْجِنْسِ مُعْتَبَرٌ بِالْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ وَحُكْمُهُ في الْقَدْرِ مُعْتَبَرٌ بِالْعَامِلِ الْمَفْقُودِ كَذَا قال وَهَذَا يُشْبِهُ تَغْيِيرَ ما فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ في أَرْضِ الْعَنْوَةِ من وَقْفِهِ وَقَسْمِهِ
وفي الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ هل يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ وَيَأْتِي ذلك وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهُ في دَفْعَةٍ أو دَفَعَاتٍ لم يَتْرُكْ الْعَمَلَ بَيْنَهُمَا تَرْكَ إهْمَالٍ فَلَا أَثَرَ لِتَرْكِهِ لِمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَالِاسْتِرَاحَةِ لَيْلًا أو نَهَارًا أو اشْتِغَالِهِ بِتُرَابٍ خَرَجَ بين السَّبْكَيْنِ أو هَرَبَ عيبده ( (( عبيده ) ) ) لَا أَنَّ كُلَّ عِرْقٍ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ ( م ق ) قال أَصْحَابُنَا إنْ أَهْمَلَهُ وَتَرَكَهُ فَلِكُلِّ مَرَّةٍ حُكْمٌ وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ إلَى آخَرَ في تَكْمِيلِ النِّصَابِ وَقِيلَ بَلَى وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ وَقِيلَ مع تَقَارُبِهِمَا كَقَارٍ وَنَفْطٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وقال الشَّيْخُ تُضَمُّ الْأَجْنَاسُ من مَعْدِنٍ وَاحِدٍ لِتَعَلُّقِهَا بِالْقِيمَةِ كَالْعُرُوضِ وَمَنْ أَخْرَجَ