فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( ه ) يُؤْخَذُ منه إلَّا أَنْ يُخْرِجَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَبْدٌ لِمَوْلَاهُ زَكَّاهُ مَوْلَاهُ وَإِنْ كان لِنَفْسِهِ انبني على مِلْكِ الْعَبْدِ وَيَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنٍ وَصَاغَةٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ نَصَّ عليه كَعُرُوضٍ ( و ) لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ بِمَا هو من أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَهُوَ كَالْبَاقِلَّاءِ في قِشْرَيْهِ وَالْجَوْزِ وَكَاللَّبَنِ في الضَّرْعِ تَبَعًا لِلشَّاةِ لَا مُنْفَرِدًا كَبَيْعِ التِّبْرِ مُنْفَرِدًا عن التُّرَابِ وَلِأَنَّ تُرَابَ الصَّاغَةِ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ إلَّا في ثَانِي الْحَالِ بِكُلْفَةٍ وَمَشَقَّةٍ وَعَنْهُ لَا نَقَلَهُ أبو الْحَارِثِ ( وش ) كَجِنْسِهِ
وَنَقَلَ مُهَنَّا لَا في تُرَابِ صَاغَةٍ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَهْوَنُ ( م ) وَزَكَاتُهُ على الْبَائِعِ لِوُجُوبِهَا عليه كَبَيْعِ حَبٍّ بَعْدَ صَلَاحِهِ وَلَا شَيْءَ فِيمَا يَخْرُجُ من الْبَحْرِ من لُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرٍ وَغَيْرِهِمَا نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ ( وَ ) وَعَنْهُ فيه الزَّكَاةُ كَالْمَعْدِنِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَقِيلَ غَيْرُ حَيَوَانٍ جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ كَصَيْدِ الْبَرِّ وَنَصَّ أَحْمَدُ التَّسْوِيَةَ مثله في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا بِالْمِسْكِ وَالسَّمَكِ فَيَكُونُ الْمِسْكُ من الْبَحْرِيِّ وَذَكَرَ أبو المعالي ( (( يعلى ) ) ) الصَّغِيرُ أَنَّهُ يَرَى فيه الزَّكَاةَ كَذَا قال وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ على هذا وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي في الْخِلَافِ يُؤَيِّدُهُ من كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ في الْخِلَافِ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ قال وَكَذَلِكَ السَّمَكُ وَالْمِسْكُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وقال كان الْحَسَنُ يقول في الْمِسْكِ إذَا أَصَابَهُ صَاحِبُهُ الزَّكَاةُ شَبَّهَهُ بِالسَّمَكِ إذَا صَادَهُ وَصَارَ في يَدِهِ منه مِائَتَا دِرْهَمٍ وما أَشْبَهَهُ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ على هذا لَا زَكَاةَ فيه وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَسَبَقَ في الْفَصْلِ في إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَلَوْ كان ما يخرج ( (( خرج ) ) ) من لُؤْلُؤٍ وَعَنْبَرٍ وَنَحْوِهِ مَمْلُوكًا فَيَتَوَجَّهُ كَمَنْ أَخَذَ دَابَّةً بِمَضْيَعَةٍ عَجْزًا ( و ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ