فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 2988

وَقِيلَ مع صِغَرِهِ جَزَمَ بِهِ ابن شِهَابٍ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْوَلَدُ على الزَّوْجَةِ وَقِيلَ الصَّغِيرُ عليها وَعَلَى عَبْدٍ ثُمَّ على تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ الْأَقْرَبُ بالأقرب ( (( فالأقرب ) ) ) وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَقِيلَ تُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ

وَقِيلَ يُخَيَّرُ وَمَنْ تَبَرَّعَ بِمُؤْنَةِ شَخْصٍ شَهْرَ رَمَضَانَ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ نَصَّ عليه لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ عَمَّنْ تَمُونُونَ رَوَاهُ أبو بَكْرٍ في الشافعي ( (( الشافي ) ) ) من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حديث ابْنِ عُمَرَ إسنادهما ( (( وإسنادهما ) ) ) ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا من حديث عَلِيِّ بن مُوسَى الرِّضَا عن أبيه عن جَدِّهِ عن آبَائِهِ مَرْفُوعًا وَكَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَاعْتُبِرَ جَمِيعُ الشَّهْرِ تَقْوِيَةً لِنَفَقَةِ التَّبَرُّعِ

وقال ابن عَقِيلٍ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَلْزَمُهُ إذَا مَانَهُ آخِرَ لَيْلَةٍ من الشَّهْرِ كَمَنْ مَلَكَ عَبْدًا أو زَوْجَةً قبل الْغُرُوبِ وَمَعْنَاهُ في الِانْتِصَارِ وَالرَّوْضَةِ وَعَنْهُ لَا تَلْزَمُهُ ( و ) اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وقال يُحْمَلُ كَلَامُ أَحْمَدَ على الِاسْتِحْبَابِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا لِمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وقد تَعَذَّرَتْ بِعُذْرٍ أو غَيْرِهِ

وَعَلَى الْأَوَّلِ لو مَانَهُ جَمَاعَةٌ احْتَمَلَ أَنْ لَا تَجِبَ لِعَدَمِ مُؤْنَةِ الشَّهْرِ من وَاحِدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت