فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 2988

أحمد وقال ليس له أصل وأبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول واختلف في سماع الحسين قال في المنتقى وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به وليست المسألة بحرفه وإن تفرغ قادر على الكسب للعلم وتعذر الجمع وقيل لعلم يلزمه أعطي وإن تفرغ للعبادة فلا

وَلَوْ سألة من ظَاهِرُهُ الْفَقْرُ أَنْ يُعْطِيَهُ شيئا فَأَعْطَاهُ فَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُ الدَّافِعِ في كَوْنِهِ فَرْضًا كَسُؤَالِهِ مُقَدَّرًا كَعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ كَقَوْلِهِ شيئا إنِّي فَقِيرٌ ذَكَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ أبو الْمَعَالِي ( م 2 ) قال شَيْخُنَا وَإِعْطَاءُ السُّؤَالِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ صَدَقُوا وَلِهَذَا جاء في الحديث لو صَدَقَ لَمَا أَفْلَحَ من رَدَّهُ وقد اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بهذا وَأَجَابَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( مسألة 2 ) قوله ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه فقيل يقبل قول الدافع في كونه فرضا كسؤاله مقدرا كعشرة دراهم وقيل لا يقبل كقوله شيئا إني فقير ذكر هذه المسألة أبو المعالي انتهى ( قلت ) ظاهر كلام الأصحاب قبول قول الدافع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت