فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79275 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [اذا أرضعت امرأة طفلا غير ولدها فهل يصبح زوج هذه المرأة أبا للطفل من الرضاع، واذا كان كذلك فهل جميع أبناء وبنات هذا الأب من الزوجات الأخريات يصبحون إخوانا للطفل أيضا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت قد أرضعته خمس رضعات فأكثر وكان سبب اللبن الذي فيها نتج من وطء هذا الزوج لا من زوج قبله مثلا فإنه يصبح أبا لهذا الولد من الرضاع، وجميع أبنائه وبناته من هذه الزوجة التي أرضعت الطفل ومن غيرها هم إخوة للرضيع، وانظر الفتوى رقم: 39438.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت