فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1739

«فإن قلت» : كيف نصب (غَيْرَ مَنْقُوصٍ) حالا عن النصيب الموفى؟

قلت: يجوز أن يوفى وهو ناقص، ويوفى وهو كامل. ألا تراك تقول. وفيته شطر حقه، وثلث حقه، وحقه كاملا وناقصا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت