فهرس الكتاب
الصفحة 1028 من 1739
«فإن قلت» : كيف نصب (غَيْرَ مَنْقُوصٍ) حالا عن النصيب الموفى؟
قلت: يجوز أن يوفى وهو ناقص، ويوفى وهو كامل. ألا تراك تقول. وفيته شطر حقه، وثلث حقه، وحقه كاملا وناقصا.
حجم الخط: