فهرس الكتاب
الصفحة 797 من 1739
«فإن قلت» : ما فائدة قوله (إِذا أَثْمَرَ) وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه؟
قلت: لما أبيح لهم الأكل من ثمره قيل: إذا أثمر، ليعلم أن أول وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمر، لئلا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك وأينع.
حجم الخط: