فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1739

«فإن قلت» : لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر دون حضر وقد رهن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم درعه في غير سفر؟

قلت: ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة، ولكن السفر لما كان مظنة لإعواز الكتب والإشهاد، أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر، بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت