فَقَتَلَهُ قيل: كان قتله قتل عنقه. قيل: ضرب برأسه الحائط، وعن سعيد بن جبير:
أضجعه ثم ذبحه بالسكين.
«فإن قلت» : لم قيل (حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها) بغير فاء؟ وحَتَّى إِذا لَقِيا غُلامًا فَقَتَلَهُ بالفاء؟
قلت: جعل خرقها جزاء للشرط، وجعل قتله من جملة الشرط معطوفا عليه، والجزاء (قالَ أَقَتَلْتَ) .
«فإن قلت» : فلم خولف بينهما؟
قلت: لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب، وقد تعقب القتل لقاء الغلام.