* «فإن قلت» : لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟
قلت: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه، والخال كذلك. ومعناه: أن
سائر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية «1» إلا العم والخال وأبناءهما. فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم، فيداني تصوّره لها بالوصف نظره إليها، وهذا أيضا من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «يشترك الأب والابن في المحرمية» الرابط محذوف، أي: يشترك بها الأب ... الخ.