فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عقيل وغيرهم فقيل يكره وذكراه ابن عقيل رواية وعمل أيضا في موضع من الفنون بعادة غالبة كمضي شهرين كاملين فالثالث ناقص وأنه معنى التقدير وقال أيضا البعد مانع كالغيم فيجب على كل حنبلي يصوم مع الغيم أن يصوم مع البعد لاحتماله والشهور كلها مع رمضان في حق المطمور كاليوم الذي يشك فيه من الشهر في التحرز وطلب التحقيق ولا أحد قال بوجوب الصوم عليه بل التأخير ليقع أداء أو قضاء كَذَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ يَوْمٍ لَا يَتَحَقَّقُ من رَمَضَانَ
وقال في مَكَان آخَرَ أو يَظُنُّهُ لِقَبُولِنَا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَقِيلَ النَّهْيُ عنه لِلتَّحْرِيمِ وَنَقَلَهُ حَنْبَلٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ( م 2 ) ( وم ش ) وَأَوْجَبَ ( م ) الصَّوْمَ على من شَكَّتْ في انْقِطَاعِ حَيْضِهَا قبل الْفَجْرِ وإذا لم يَجِبْ صَوْمُهُ وبأداء ( (( وجب ) ) ) الشَّهَادَةِ بِالرُّؤْيَةِ وَإِنْ لم يُسْأَلْ عنها وَمَنْ نَوَاهُ احْتِيَاطًا بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ فبأن منه فَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ ( وم ش ) وَعَنْهُ بَلَى ( وه ) وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ وَلَوْ اعْتَبَرَ نِيَّةَ التَّعْيِينِ
وَقِيلَ في الاجزاء وَجْهَانِ وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ ( م 3 ) وَيَدْخُلُ فيها قَوْلُهُ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
( مسألة 2 ) قوله وعنه ( (( صام ) ) ) صومه ( (( بنجوم ) ) ) منهي عنه ( (( حساب ) ) ) يعني صوم يوم ليلة الغيم اختاره أبو القاسم ابن مندة الأصفهاني وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم فقيل يكره وذكره ابن عقيل رواية وقيل النهي عنه للتحريم ونقله حنبل ذكره القاضي انتهى وأطلقهما الزركشي وصاحب الفائق فقال وإذا لم يجب ( (( يجزئه ) ) ) فهل هو ( (( أصاب ) ) ) مباح أو ( (( يحكم ) ) ) مندوب ( (( بطلوع ) ) ) أو ( (( الهلال ) ) ) مكروه ( (( بهما ) ) ) أو محرم ( (( كثرت ) ) ) على ( (( إصابتهما ) ) ) أربعة أوجه ( (( معنى ) ) ) اختار شيخنا الأول انتهى وقال الزركشي اختار أبو العباس أنه يستحب صومه انتهى وقال في الإختيارات حكى عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه انتهى قلت ظاهر النهي التحريم إلا أنه يصرفه عن ذلك دليل فتجيء في صيامه ( (( منتهى ) ) ) الأحكام ( (( الغاية ) ) ) الخمسة قال الزركشي وقول سادس ( (( بمستند ) ) ) بالتبعية ( (( شرعي ) ) )
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ وَمَنْ نَوَاهُ احْتِيَاطًا بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ فَبَانَ منه فَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ يُجْزِئُهُ وَلَوْ اعْتَبَرَ نِيَّةَ التَّعْيِينِ وَقِيلَ في الاجزاء وَجْهَانِ وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ انْتَهَى قُلْت قال الْمُصَنِّفُ في بَابِ نِيَّةِ الصَّوْمِ فَإِنْ لم يُرَدِّدْ نِيَّتَهُ بَلْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ من شَعْبَانَ أَنَّهُ صَائِمٌ غَدًا من رَمَضَانَ بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ كَصَحْوٍ أو غَيْمٍ ولم نُوجِبْ الصَّوْمَ بِهِ فَبَانَ منه فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَنْ تَرَدَّدَ أو نَوَى مُطْلَقًا انْتَهَى وَالصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ
وَالرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مع التَّرَدُّدِ وَالْإِطْلَاقُ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ في بَابِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا