فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 2988

قَصَدَتْ الْإِضْرَارَ أَثِمَتْ وكان لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهَا الْفِطْرَ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ وذكره ابن الزَّاغُونِيِّ وقال ابو الْخَطَّابِ إنْ تَأَذَّى الصَّبِيُّ بِنَقْصِهِ أو تَغْيِيرِهِ لَزِمَهَا الْفِطْرُ فَإِنْ أَبَتْ فَلِأَهْلِهِ الْفَسْخُ

وَيُؤْخَذُ من هذا أَنْ يُلْزِمَ الْحَاكِمُ إلْزَامَهَا بِمَا يَلْزَمُهَا وَإِنْ لم تَقْصِدْ الضَّرَرَ بِلَا طَلَبٍ قُبِلَ الْفَسْخُ وَهَذَا مُتَّجَهٌ

وَيَجُوزُ صَرْفُ الْإِطْعَامِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إخْرَاجُ الْإِطْعَامِ على الْفَوْرِ لِوُجُوبِهِ وَهَذَا أَقْيَسُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ أتى بِهِ مع الْقَضَاءِ جَازَ لِأَنَّهُ كَالتَّكْمِلَةِ له

وَلَا يَسْقُطُ الْإِطْعَامُ بِالْعَجْزِ ذَكَرَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ واختاره صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَالدَّيْنِ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ يَسْقُطُ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُحَرَّرِ يَسْقُطُ في الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ بَلْ أَوْلَى لِلْعُذْرِ هُنَا وَلَا تَسْقُطُ عن الْكَبِيرِ وَالْمَأْيُوسِ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عن نَفْسِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ الذي لَا يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ فَكَذَا بَدَلُهُ وَكَذَا إطْعَامُ من أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ غَيْرُ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ

وَمَنْ وَجَدَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا في مهلكه كَغَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَفِي فَتَاوَى ابن الزَّاغُونِيِّ يَلْزَمُهُ إنْقَاذُهُ وَلَوْ أَفْطَرَ وَيَأْتِي في الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ في وُجُوبِهِ وَجْهَيْنِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا على النمن ( (( المنقذ ) ) ) قذ وَجْهَيْنِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كالمريض ( (( كالمرضع ) ) ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَهَلْ يَرْجِعُ بها على الْمُنْقِذِ

قال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ( م 10 12 ) وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَإِنْقَاذِهِ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ وَمَنْ وَجَدَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا في مهلكه كَغَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ يَلْزَمُهُ إنْقَاذُهُ وَلَوْ أَفْطَرَ وَيَأْتِي في الدِّيَاتِ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ في وُجُوبِهِ وَجْهَيْنِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا وَجْهَيْنِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كَالْمُرْضِعِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَهَلْ يَرْجِعُ بها على الْمُنْقِذِ قال صَاحِبُ الرِّعَايَةِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسَائِلَ

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) وَهِيَ مَسْأَلَةُ إنْقَاذِ الْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ هل يَلْزَمُهُ أَمْ لَا قال ابن الزَّاغُونِيِّ في فَتَاوِيهِ يَلْزَمُهُ الْإِنْقَاذُ مع القدر ( (( القدرة ) ) ) عليه ولوافطر قُلْت وهو الصَّوَابُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت