فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 2988

وَكَفَّارَاتِ الْحَجِّ وَنَحْوِ ذلك نَصَّ عليه

قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ أَصْحَابُنَا لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا حَالَةَ الْإِعْسَارِ وَلِحَدِيثِ سَلَمَةَ بن صَخْرٍ في الظِّهَارِ وَلِأَنَّهُ الْقِيَاسُ خُولِفَ في رَمَضَانَ لِلنَّصِّ كَذَا قالوا لِلنَّصِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلِأَنَّهَا لم تَجِبْ بِسَبَبِ الصَّوْمِ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلَيْسَ الصَّوْمُ سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ وَإِنْ لم تَجِبْ إلَّا بِالصَّوْمِ وَالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا وَعَنْهُ تَسْقُطُ وَمَذْهَبُ ( ش ) هِيَ كَرَمَضَانَ إلَّا جَزَاءَ الصَّيْدِ لِأَنَّ فيه مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَالْغَرَامَةِ وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ تَسْقُطُ كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْعَجْزِ على الْأَصَحِّ وَعَنْهُ بِالْعَجْزِ عن كُلِّهَا لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ فيها وقال ابن حَامِدٍ تَسْقُطُ مُطْلَقًا كَرَمَضَانَ

وَأَكْلُهُ الْكَفَّارَاتِ بِتَكْفِيرِ غَيْرِهِ عنه كَرَمَضَانَ وَعَنْهُ تَخْتَصُّ بِالْوَطْءِ في رَمَضَانَ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَإِنْ مَلَّكَهُ ما يُكَفِّرُ بِهِ وَقُلْنَا له أَخْذُهُ هُنَاكَ فَلَهُ هُنَا أَكْلُهُ وَإِلَّا أَخْرَجَهُ عن نَفْسِهِ وَقِيلَ هل له أَكْلُهُ أو يَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ بِهِ على رِوَايَتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت