فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 2988

قال القاضي وغيره كالحج الوارث بالخيار بين الحج بنفسه وبين دفع نفقة إلى من يحج عنه وقال صاحب المحرر إن القاضي في المجرد لم يذكر أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام

وذكر في المستوعب وغيره أن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام مسكين من ماله عن كل يوم ومع صوم الورثة لا يجب وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوما فعجز عنه أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان ولم أجد في كلامه خلاف ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام واختار شيخنا أن الصوم عنه بدل مجزيء بلا كفارة ويأتي كلامهم في الصلاة المنذورة وسبق كلامهم في الإنتصار في تأخير قضاء رمضان لعذر وأوجبها في المستوعب

قال كما لو عين بنذره صوم شهر فلم يصمه فإن يجب القضاء والكفارة وفي الرعاية كالمستوعب فإنه قال إن لم يقضه عنه ورثته أو غيرهم أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين وإن قضى كفته كفارة يمين

وعنه مع العذر المتصل بالموت وهذه الرواية والله أعلم هي رواية حنبل فإنه نقل إذا نذر صوم شهر فحال بينه مرض أو علة حتى يموت صام عنه وليه وأطعم لكل يوم مسكينا لتفريطه هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه ومات ولو أمكنه صوم ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط ( وم ) ذكره القاضي وبعض أصحابنا ذكره صاحب المحرر وذكره ابن عقيل أيضا لأن رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء والنذر يحمل على أصله في الفرض

وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا بل بشرط الإمكان كالنذر المعلق بشرط والنذر في حال المرض وقضاء رمضان ومذهب ( ه ش ) يلزم أن يقضى عنه كله لثبوته في ذمته صحيحة في الحال كالكفارة بخلاف من دام مرضه حتى مات لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن من نذر صوم شهر وهو مريض ومات قبل القدرة عليه يثبت الصيام في ذمته ولا يعتبر إمكان الأداء ويخبر وليه بين أن يصوم عنه أو ينفق على من يصوم وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة فلا يعتبر فيه إمكان الأداء كالكفارة وذكر نص أحمد في رواية عبدالله في رجل مرض في رمضان إن استمر به المرض حتى مات ليس عليه شيء وإن كان نذرا صام عنه وليه إذا هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت