فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شهر بعينه فلم يصمه لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين والله أعلم
ومذهب ( ه ) يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن أمكنه فعلها وقال البغوي الشافعي لا يبعد تخريج الإطعام من الإعتكاف إلى الصلاة فيطعم من كل صلاة مدا أما صلاة الفرض فلا تفعل وسبق الكلام فيها في قضاء رمضان وقد قال القاضي عياض والشافعية أجمعوا أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة والله أعلم
قال في الْإِيضَاحِ من نَذَرَ طَاعَةً فَمَاتَ فُعِلَتْ وَكَذَا في الْمُسْتَوْعِبِ يَصِحُّ أَنْ يُفْعَلَ عنه كُلُّ ما كان عليه من نَذْرِ طَاعَةٍ إلَّا الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا على رِوَايَتَيْنِ وقال في مُنْتَهَى الْغَايَةِ إنَّ قِصَّةَ سَعْدِ بن عُبَادَةَ الْمَذْكُورَةَ تَدُلُّ على أَنَّ كُلَّ نَذْرٍ يُقْضَى وَكَذَا تَرْجَمَ عليها أَيْضًا في الْمُنْتَقَى بِقَضَاءِ كل الْمَنْذُورَاتِ عن الْمَيِّتِ
وقال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ لَا تُفْعَلُ طَهَارَةٌ مَنْذُورَةٌ عنه مع لُزُومِهَا بِالنَّذْرِ وَيَتَوَجَّهُ في فِعْلِهَا عن الْمَيِّتِ وَلُزُومِهَا بِالنَّذْرِ ما سَبَقَ في صَوْمِ يَوْمِ الْغَيْمِ هل هِيَ مَقْصُودَةٌ في نَفْسِهَا أَمْ لَا مع أَنَّ قِيَاسَ عَدَمِ فِعْلِ الْوَلِيِّ لها أَنْ لَا تَلْزَمَ بِالنَّذْرِ وَإِنْ لَزِمَتْ لَزِمَ فِعْلُ صَلَاةٍ وَنَحْوِهَا بها كَنَذْرِ الْمَشْيِ إلَى مَسْجِدٍ تَلْزَمُ تَحِيَّتُهُ صَلَاةَ ركعيتن ( (( ركعتين ) ) ) كما يَأْتِي في النَّذْرِ وَهَلْ يُفْعَلُ طَوَافٌ مَنْذُورٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَصَلَاةٍ ( م 3 )
وفي الموطأ عن عبد اللَّهِ بن أبي بَكْرٍ عن عَمَّتِهِ أنها حَدَّثَتْهُ أنها كانت جَعَلَتْ على نَفْسِهَا مَشْيًا إلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ ولم تَقْضِهِ فَأَفْتَى عبدالله بن عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عنها وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 3 قَوْلُهُ وَهَلْ يُفْعَل طَوَافٌ مَنْذُورٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَصَلَاةٍ يَعْنِي مَنْذُورَةً فيه الْخِلَافُ الْمُطْلَقُ وقد تَقَدَّمَ حُكْمُهَا قبل ذلك وَعَلِمْت الصَّحِيحَ من الْمَذْهَبِ فيها فَكَذَا في هذه فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ قد صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى