ولا وجه لقول بعضهم آكده الثامن ثم التاسع ولعله أخذه من قوله من الهداية وغيرها آكده يوم التروية وعرفة
وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَةَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ( وم ش ) وَفِطْرُهُ أَفْضَلُ وَكَرِهَهُ جَمَاعَةٌ لِفِطْرِهِ عليه السَّلَامُ بِعَرَفَةَ وهو يَخْطُبُ الناس مُتَّفَقٌ عليه وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ ماجة النَّهْيُ عنه من حديث أبي هُرَيْرَةَ من رِوَايَةِ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ وَفِيهِ جَهَالَةٌ وَوَثَّقَهُ ابن حِبَّانَ وَلِيَتَقَوَّى على الدُّعَاءِ وَعَنْ عُقْبَةَ مَرْفُوعًا يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالْمُرَادُ بِهِ كَرَاهَةُ صَوْمِهِ في حَقِّ الْحَاجِّ وَاسْتَحَبَّهُ أبو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ إلَّا أَنْ يُضْعِفَهُ عن الدُّعَاءِ وَاخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ عن إمَامِنَا نَحْوَهُ وَجَزَمَ في الدُّعَاءِ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْحَاجِّ الْفِطْرُ يوم التَّرْوِيَةِ وَيَوْمُ عَرَفَةَ بها
وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ المحرر ( (( المحرم ) ) ) قال عليه السَّلَامُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ جَوْفُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وغير من حديث أبي هُرَيْرَةَ وَلَعَلَّهُ عليه السَّلَامُ لم يُكْثِرْ الصَّوْمَ فيه لِعُذْرٍ أو لم يَعْلَمْ فَضْلَهُ إلَّا أَخِيرًا
قال ابن الْأَثِيرِ إضَافَتُهُ إلَى اللَّهِ تَعْظِيمًا وَتَفْخِيمًا كَقَوْلِهِمْ بَيْتُ اللَّهِ وَآلُ اللَّهِ لِقُرَيْشٍ قال وَالشَّهْرُ الْهِلَالُ سُمِّيَ بِهِ لِشُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ وَأَفْضَلُهُ عَاشُورَاءُ وهو الْعَاشِرُ وِفَاقًا لِأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ثُمَّ تَاسُوعَاءُ وهو التَّاسِعُ مَمْدُودَانِ وحكى قَصْرُهُمَا وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ يُكْرَهُ صَوْمُ عَاشُورَاءَ وَعَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فَرْضٌ وَهُمَا آكَدُهُ ثُمَّ