فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَرَحَبَةُ الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ منه في رِوَايَةٍ وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَنْهُ بَلَى جَزَمَ بَعْضُهُمْ وِفَاقًا وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي في مَوْضِعٍ وَجَمَعَ بين الرِّوَايَتَيْنِ في مَوْضِعٍ فقال إنْ كانت محفوظة ( (( محوطة ) ) ) فَهِيَ منه وَإِلَّا فَلَا
قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَ محمد بن الْحَكَمِ ما يَدُلُّ على صِحَّتِهِ فقال إذَا سمع أَذَانَ الْعَصْرِ في رَحَبَةِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ انْصَرَفَ ولم يُصَلِّ ليس هو بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ حَدُّ الْمَسْجِدِ الذي جُعِلَ عليه حَائِطٌ وَبَابٌ وقال هذا في الْمُسْتَوْعِبِ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا وقال وَمِنْ أَصْحَابِنَا من جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ على رِوَايَتَيْنِ ( م 2 ) وفي كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ ال ( (( الرحبة ) ) ) الْمُتَّصِلَةُ بِهِ منه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَظَهْرُ الْمَسْجِدِ منه ( وه ش ) وَمَذْهَبُ ( م ) لَا يَعْتَكِفُ فيه وَلَا في بَيْتِ قَنَادِيلِهِ وقال ( م ) أَيْضًا يُكْرَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمَنَارَةُ التي لِلْمَسْجِدِ إنْ كانت فيه أو بَابُهَا فيه فَهِيَ منه وبدليل ( (( بدليل ) ) ) مَنْعِ جُنُبٍ وَالْأَشْهَرُ عن مَالِكٍ يُكْرَهُ وَقَالَهُ اللَّيْثُ وَإِنْ كان بَابُهَا خَارِجًا منه بِحَيْثُ لَا يَسْتَطْرِقُ إلَيْهَا الا خَارِجَ السمجد ( (( المسجد ) ) ) أو كانت خَارِجَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَرَحَبَةُ الْمَسْجِدِ لَيْسَتْ منه في رِوَايَةٍ وَهِيَ ظاهرة كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَعَنْهُ بَلَى جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي في مَوْضِعٍ وَجَمَعَ بين الرِّوَايَتَيْنِ في مَوْضِعٍ فقال إنْ كانت مَحُوطَةً فَهِيَ منه وَإِلَّا فَلَا قال صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَ محمد بن الْحَكَمِ ما يَدُلُّ على صِحَّتِهِ فقال إذَا سمع آذان الْعَصْرِ في رحبه مَسْجِدِ الْجَامِعِ انْصَرَفَ ولم يُصَلِّ ليس هو بِمَنْزِلَةِ الْمَسْجِدِ حَدُّ الْمَسْجِدِ هو الذي عليه حَائِطٌ وَبَابٌ وَقَدَّمَ هذا في الْمُسْتَوْعِبِ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا وقال وَمِنْ أَصْحَابِنَا من جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ على رِوَايَتَيْنِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَأَطْلَقَ الورايتين ( (( الروايتين ) ) ) الْأُولَتَيْنِ في الْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ إحْدَاهُمَا لَيْسَتْ من الْمَسْجِدِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَجَمَاعَةٌ منهم الشَّارِحُ وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ في مَوْضِعٍ من كَلَامِهِمْ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الشَّارِحُ في مَوْضِعٍ وَنَصَّ عليه في رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بن إبْرَاهِيمَ قال الْحَارِثِيُّ في إحْيَاءِ الْمَوَاتِ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ انْتَهَى وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ من الْمَسْجِدِ قال الْمُصَنِّفُ جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ قُلْت جَزَمَ بِهِ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ في مَوْضِعٍ من فَقَالَا وَرَحْبَةُ الْمَسْجِدِ كَهُوَ وَجَمَعَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا في مَوْضِعٍ من كَلَامِهِ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وقال وَمِنْ أَصْحَابِنَا من جَعَلَ الْمَسْأَلَةَ على رِوَايَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ أنها رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ على اخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ انْتَهَى وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةُ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ وَكَذَا في الْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى