فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 2988

ولم يرد القاضي هذا وإن دل عليه كلامه والقول به في المطلق متعين وعلل في المستوعب الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام وإنما أوجب ذلك عن شهر رمضان وعلل عدمه بأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم فلم يقع صيامه عنه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ عشر ( (( عشره ) ) ) الْأَخِيرِ فَنَقَصَ أَجْزَأَهُ وِفَاقًا بِخِلَافِ نَذَرَ عَشْرَةِ ايام من آخِرِ الشَّهْرِ فَنَقَصَ يَقْضِي يَوْمًا وِفَاقًا وَإِنْ فَاتَهُ الْعَشْرُ فَقَضَاهُ خَارِجَ رَمَضَانَ جَازَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وِفَاقًا لِقَضَائِهِ عليه السَّلَامُ في الْعَشْرِ الْأُوَلِ من شَوَّالٍ مُتَّفَقٌ عليه وَكَقَضَاءِ نَذَرَ صَوْمِ عَرَفَة أو عَاشُورَاءَ في غَيْرِهِ وقال ابن أبي مُوسَى يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ من قَابِلٍ وهو ظَاهِرُ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ في الْمُعْتَكِفِ يَقَعُ على امْرَأَتِهِ عليه الإعتكاف من قَابِلٍ لأشتماله على لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَسَبَقَ أَنَّ من نَذَرَ قِيَامَهَا لَزِمَهُ فَكَذَا اعْتِكَافُهَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ

وقال في الرِّعَايَةِ يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ من رَمَضَانَ الْآتِي في الْأَشْهَرِ قال من عِنْدَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَهُ مِثْلُهُ من شَهْرٍ غَيْرِهِ وَيَتَوَجَّهُ من تَعْيِينِ الْعَشْرِ تَعْيِينُ رَمَضَانَ في التي قَبْلِهَا وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ في الْمُسْتَوْعِبِ المسالة الْأُولَى قال وقد ذَكَرَ ابن أبي مُوسَى فذكر قَوْلَهُ ولم يَزِدْ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ لِأَنَّ فِعْلَهُ عليه السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَالصَّوْمُ يجزيء الْمَفْضُولُ فيه عن الْفَاضِلِ بِدَلِيلِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَالْأَشْهُرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت