فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2988

ويبدأ من اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس للتيامن زاد في التلخيص يخلل باليسرى من أسفل الرجل وفي نهاية الأزجي بخنصر يده اليمنى ويستحب التيامن ( و ) وقيل يكره تركه ( وش ) والغسل ثلاثا ( و ) حتى طهارة المستحاضة ذكره في الخلاف ويعمل في عددها بالأقل ( وه ش ) وفي النهاية بالأكثر وتكره الزيادة ( و ) وقيل تحرم قال جماعة يكره الكلام وذكره بعضهم عن العلماء والمراد بغير ذكر الله تعالى كما صرح به جماعة والمراد بالكراهة ترك الأولى ( و ) للحنفية والشافعية مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن وذكر جماعة يقول عند كل عضو ما ورد والأول أظهر لضعفه جدا مع أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولو شرع لتكرر منه ولنقل عنه

قال أبو الفرج ويكره السلام عليه وفي الرعاية ورده مع أنه ذكر لا يكره رد متخل وهو سهو وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم هانيء سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فقال من هذه قلت أم هانيء بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانيء فظاهر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تَنْبِيهٌ حَكَى الْخِلَافَ رِوَايَتَيْنِ كما حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ ابن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن تَمِيمٍ وَصَاحِبِ الْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ حكاهما ( (( وحكاهما ) ) ) وَجْهَيْنِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 16 هل يُسْتَحَبُّ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُمَا أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ في صِفَةِ الْوُضُوءِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

إحْدَاهُمَا يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وابن أبي مُوسَى وَالْقَاضِي في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالشِّيرَازِيُّ وابن الْبَنَّا وَالشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال في الْخُلَاصَةِ يُسْتَحَبُّ على الْأَصَحِّ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ في سُنَنِ الْوُضُوءِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُسْتَحَبُّ بَلْ يَمْسَحَانِ بِمَاءِ الرَّأْسِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ وأبو الْخَطَّابِ في خِلَافِهِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْدِ في شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابن عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ

قلت وهو أَوْلَى وقال ابن رَجَبٍ في الطَّبَقَاتِ ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت