فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 2988

كلامهم لا تستحب التسمية عند كل عضو

وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل والأقطع يغسل الباقي أصلا

وكذا تبعا في المنصوص ( م ) ومن تبرع بتطهيره لزمه ويتوجه لا ويتيمم ( وه م ) ويأتي في استطاعة الحج ويلزمه بأجرة مثله وقيل لا ( وه ) لتكرار الضرر دواما وإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب ( م 17 )

ويتوجه في استنجاء مثله وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف بمال في أحد الوجهين وأن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان ( م 18 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) شَرْحِ الْعُمْدَةِ أَنَّ أَبَا الْفَتْحِ بن جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ كان يَخْتَارُ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ مَسْحِهِمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قال ابن رَجَبٍ وهو غَرِيبٌ بَعِيدٌ انْتَهَى وَاَلَّذِي رَأَيْنَاهُ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ أنه قال ذَكَرَ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وابن حَامِدٍ أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِمَاءِ الرَّأْسِ قال وَلَيْسَ بِشَيْءٍ انْتَهَى فَزَادَ ابن حَامِدٍ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ هذا هو ابن جَلَبَةَ قَاضِي حَرَّانَ

مَسْأَلَةٌ 17 قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْعَاجِزُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ لتكرار ( (( لتكرر ) ) ) الضَّرَرِ دَوَامًا وَإِنْ عَجَزَ صلى وفي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ كَعَادِمِ مَاءٍ وَتُرَابٍ انْتَهَى وَكَذَا قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وابن عُبَيْدَانَ وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ

أَحَدُهُمَا لَا يُعِيدُ وهو الصَّحِيحُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ صلى ولم يُعِدْ في أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ قال ابن تَمِيمٍ وابن رَزِينٍ وَغَيْرُهُمَا صلى على حَسَبِ حَالِهِ ولم يَذْكُرُوا إعَادَةً وَلَا عَدَمَهَا

قلت هذا الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وقد صَحَّحَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْمَجْدُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالتَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ

وقال النَّاظِمُ إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ونصره ( (( ونصراه ) ) ) ابن عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ فِيمَا إذَا عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ وكان الْأَلْيَقُ بِالْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهُ هُنَا وَلَكِنَّهُ تَابَعَ الشَّيْخَ في الْمُغْنِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ

مَسْأَلَةٌ 18 قَوْلُهُ وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ فَفِي صِحَّةِ طَهَارَتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت