( وش ) وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه وجعل شيخنا مثله كل يسير منع حيث كان كدم وعجين واختار العفو وإذا فرغ استحب رفع بصره إلى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما ورد
ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه والترتيب ( ه م ) كما ذكره الله تعالى والموالاة ( ه ش ) فرضان على الأصح وقيل يسقط ترتيب وقيل وموالاة سهوا ( وم ر ) واختار في الإنتصار لا ترتيب في نفل وضوء وإنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا ومعناه في الخلاف في المسألة الأولى وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله
قال شيخنا إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها مرتبا نص عليه وقيل أو مكث بقدره أجزأ كجار وفي الإنتصار لم يفرق أحمد بينهما وإن تحرك في راكد يصير كجار فلا بد من الترتيب والموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو قبله وقيل أي عضو كان (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْحَاوِيَيْنِ
أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ اختاره ابن عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُصَنِّفُ في حَوَاشِي الْمُقْنِعِ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ الْمُوَفَّقِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَمَالَ إلَيْهِ هو وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قال الْمُصَنِّفُ وَقِيلَ تَصِحُّ مِمَّنْ يَشُقُّ تَحَرُّزُهُ منه كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ وَالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ من الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتَارَهُ في التَّلْخِيصِ