وقيل بل الكل ويعتبر زمن معتدل وقدره من غيره ولو جف لاشتغاله في الآخر بسنة كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك لم يضر ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ( م 19 21 )
ولتحصيل الماء روايتان ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه وعنه يعتبر طول الفصل عرفا قال الخلال هو أشبه بقوله والعمل عليه
ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار وعنه لا كما لو لم يصل بينهما ويتوجه احتمال كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء وكتيمم وكغسل خلافا لشرح العمدة فيه وحكي عنه يكره الوضوء وقيل لا يداوم عليه ويأتي فعل الوارث لها وندرها وهل هي مقصودة في نفسها فيلزم منه استحبابة ولو لم يفعل به شيئا كقول بعض الشافعية
وعلل ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يشترط لها النية فكان له نفل مشروع كالصلاة
وتباح معونته ( و ) وتنشيف أعضائه ( و ) وعنه يكرهان كنفض يده لخبر أبي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 19 21 قَوْلُهُ وَلِوَسْوَسَةٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ وَجْهَانِ وَلِتَحْصِيلِ الْمَاءِ رِوَايَتَانِ يَعْنِي إذَا أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ بِسَبَبِ ذلك هل يَضُرُّ أَمْ لَا إذَا قُلْنَا هِيَ فَرْضٌ فذكر الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 19 هل تَضُرُّ وَتَقْطَعُ الْمُوَالَاةُ الْإِطَالَةَ بِسَبَبِ الْوَسْوَسَةِ في أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيُّ
أَحَدُهُمَا لَا يَضُرُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وابن رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَضُرُّ جَزَمَ بِهِ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا تَابَعَا الْمَجْدَ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 20 هل تَضُرُّ الْإِطَالَةُ بِسَبَبِ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ في أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ لَا تَضُرُّ أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَالزَّرْكَشِيِّ
أَحَدُهُمَا يَضُرُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضُرُّ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 21 هل تَضُرُّ الْإِطَالَةُ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْمَاءِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ
أَحَدُهُمَا يَضُرُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَالزَّرْكَشِيِّ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ